responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 132

مسألة ٤٤٤ : ويستحب رفع اليدين مع كلّ تكبيرة‌ عند علمائنا ، وبه قال عطاء وأبو حنيفة والشافعي وأحمد [١] ـ لأن النبي 7 قال : ( لا ترفع الأيدي إلاّ في سبعة مواطن ) وذكر من جملتها تكبيرات العيد [٢].

ومن طريق الخاصة : قول يونس : سألته 7 عن تكبير العيدين ، فقال : « يرفع يديه مع كلّ تكبيرة » [٣].

ولأنّه تكبير في الصلاة ، فاستحبّ رفع اليدين به [٤] ، كاليومية.

وقال مالك والثوري : لا يرفعهما في غير تكبيرة الإحرام ، لأنّها تكبيرات في أثناء الصلاة ، فأشبهت تكبيرات السجود [٥].

والحكم في الأصل ممنوع ، كما تقدّم.

فروع :

أ : لو شك في عدد التكبير وهو قائم بنى على اليقين.

ب : لو قدّمها على القراءة ناسيا ، أعاد على الرواية الأخرى [٦] ، لأنّ موضعها باق.

ج : لو أدرك المأموم بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه قبل أن يركع‌ ثم يدرك الإمام ، فإن خاف فوت ركوع الإمام كبّر بغير قنوت ، فإن خاف الفوت تركها وقضى بعد التسليم عند الشيخ [٧]. وعلى ما اخترناه فلا قضاء.


[١] المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٩ ، الام ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٥ : ٢١ ، الوجيز ١ : ٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥١ ، السراج الوهاج : ٩٥ ، المغني ٢ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤٩.

[٢] لم نعثر عليه في المصادر الحديثية المتوفرة لدينا ، وجاء في الهداية للمرغيناني ١ : ٨٦ ، والمبسوط للسرخسي ٢ : ٣٩.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٦.

[٤] في « ش » والطبعة الحجرية زيادة : مع كل تكبيرة.

[٥] المدونة الكبرى ١ : ١٦٩ ، الشرح الصغير ١ : ١٨٨ ، المجموع ٥ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥١.

المغني ٢ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤٩.

[٦] وهي رواية معاوية بن عمّار عن الصادق 7 ، وتقدّمت في المسألة ٤٤٠.

[٧] المبسوط للطوسي ١ : ١٧١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست