responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 123

وعن أحمد روايتان كالجمعة [١].

والفرق : أنّها بدل عن الظهر ، فمع فوات الشرط ينتقل إلى المبدل ، بخلاف العيد.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يصلّيها كما يصلّيها لو كانت واجبة. ولو صلاّها في جماعة ، استحبّت الخطبة كما تجب في الواجبة. ولو صلاّها منفردا ، فالأقرب : أنّه لا يخطب.

قال الشيخ في المبسوط : وقد روي أنّه إن أراد أن يصلّيها أربع ركعات ، جاز [٢].

مسألة ٤٣٧ : هل يشترط بين فرضي العيدين بعد فرسخ كما قلنا في الجمعة؟ إشكال‌ ينشأ : من اتّحادهما في الشرائط. ومن كونه شرطا ، فإنّ علماءنا عدّوا الشروط ولم يذكروه شرطا بالنصوصية وإن حكموا بالبطلان مع الاقتران وصحّة السابق منهما.

مسألة ٤٣٨ : ووقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال‌ عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّ عبد الله بن بسر صاحب رسول الله 6 ، خرج في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام ، فقال : إنّا كنّا قد فرغنا ساعتنا هذه ، وذلك حين صلاة التسبيح [٤].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « ليس في الفطر ولا الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، فإذا طلعت خرجوا » [٥].


[١] المغني ٢ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ، الإنصاف ٢ : ٤٢٤.

[٢] المبسوط للطوسي ١ : ١٦٩ ، وانظر التهذيب ٣ : ١٣٥ ـ ٢٩٥ ، والاستبصار ١ : ٤٤٦ ـ ١٧٢٥.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٢٥ ، المجموع ٥ : ٤ ، الوجيز ١ : ٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ٧ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٥ ، السراج الوهاج : ٩٥.

[٤] سنن ابن ماجة ١ : ٤١٨ ـ ١٣١٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ـ ١١٣٥.

[٥] الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٦ ، ثواب الأعمال : ١٠٣ ـ ١٠٤ ـ ٧ وفيها عن الإمام الباقر 7.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست