responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 121

ولأنّه سأل عن نفسه.

ويمكن اختصاصه بحال تسقط عنه صلاة العيد ، فلا تسقط في حقّ غيره.

والجامع الذي ذكروه مع الاستسقاء ينتقض بالجنازة والمنذورة ، مع أنّه وصف سلبي والاشتراك في السلوب لا يقتضي الاشتراك في الأحكام.

مسألة ٤٣٥ : شرائط الجمعة هي شرائط العيدين‌ إلاّ الخطبتين.

وتجبان على كلّ من تجب عليه الجمعة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية ، والشافعي في القديم [١] ـ لأنّ النبي 6 ، صلاّها مع شرائط الجمعة ، وقال 7 : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) [٢].

ولأنّ كلّ من أوجبها على الأعيان اشترط ذلك ، وقد ثبت الوجوب ، فيجب الاشتراط ، لعدم الفارق.

ولقول الباقر 7 : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلاّ مع إمام » [٣].

ولأنّها صلاة عيد ، فأشبهت الجمعة ، لأنّها أحد العيدين.

وقال الحسن والشافعي في الجديد ، وأحمد في رواية : ليس لها‌


[١] المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٥ ، المغني ٢ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ، الام ١ : ٢٤٠ ، مختصر المزني : ٣٠ ، المجموع ٥ : ٣ و ٢٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥ و ٩.

[٢] صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٤٦ ـ ١٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٤٥.

[٣] الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٢٨ ـ ٢٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٣ ، ثواب الأعمال : ١٠٣ ـ ٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست