responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 115

وقال أبو الصلاح منّا [١] وباقي الفقهاء من الجمهور : لا تسقط [٢] ، للعموم [٣].

ولأنّها ليست من فرائض الأعيان فلا يسقط بها ما هو من فرائض الأعيان.

والعموم مخصوص بالأدلّة ، وكونها ليست من فرائض الأعيان ممنوع على ما يأتي.

أمّا الإمام فلا يجوز له التخلّف إجماعا طلبا لإقامتها مع من يحضر وجوبا ، أو استحبابا.

خاتمة : قال الرضا 7 : « قال رسول الله 6 : إنّ الجمعة سيد الأيام‌ تضاعف فيه الحسنات ، وتمحى فيه السيئات ، وترفع فيه الدرجات ، وتستجاب فيه الدعوات ، وتكشف فيه الكربات ، وتقضى فيه الحاجات العظام ، وهو يوم المزيد ، لله فيه عتقاء وطلقاء من النار ، ما دعا الله فيه أحد من الناس وعرف حقّه وحرمته إلاّ كان حقّا على الله أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار ، فإن مات في يومه وليلته مات شهيدا ، وبعث آمنا ، وما استخفّ أحد بحرمته وضيّع حقّه إلاّ كان حقّا على الله عزّ وجلّ أن يصليه نار جهنم إلاّ أن يتوب » [٤].

وقال الصادق 7 : « كان رسول الله 6 يستحبّ إذا دخل وإذا خرج في الشتاء أن يكون في ليلة الجمعة » [٥].

وقال الباقر 7 : « إنّ الله تعالى لينادي كلّ ليلة جمعة من فوق‌


[١] الكافي في الفقه : ١٥٥.

[٢] الام ١ : ٢٣٩ ، المجموع ٤ : ٤٩٢ ، فتح العزيز ٥ : ٦٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦١ ، المغني ٢ : ٢١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٩.

[٣] المستفاد من الآية ٩ من سورة الجمعة.

[٤] الكافي ٣ : ٤١٤ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٢ ـ ٢ ، المقنعة : ٢٥ ، مصباح المتهجد : ٢٣٠.

[٥] الكافي ٣ : ٤١٣ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ٤ ـ ١٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست