responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 106

واستحبّ أبو حنيفة أربعا [١].

مسألة ٤٢٧ : الأذان الثاني بدعة عند علمائنا‌ ، لقول الباقر 7 : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » [٢].

وسمّاه بالثالث ـ كما هو في عبارة بعض علمائنا [٣] ـ بالنسبة إلى الإقامة.

ولأن النبيّ 7 لم يفعله اتّفاقا ، وشرّع للصلاة أذانا واحدا وإقامة ، فالزيادة الثالثة بدعة.

وكان الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله 6 ، وعلى عهد أبي بكر وعمر ، فلّما كان زمن عثمان كثر الناس ، فأمر بالأذان الثالث بالزوراء [٤] [٥].

ولا اعتبار بما فعله عثمان مخالفة للنبيّ 6.

وقال عطاء : أول من فعله معاوية [٦].

قال الشافعي : ما فعله النبيّ 6 ، وأبو بكر وعمر أحبّ إليّ [٧].

إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحبّ أن يؤذّن بعد جلوس الإمام على المنبر ، قاله الشافعي ، قال : وأن يكون المؤذّن واحدا ، لأنّ النبيّ 6


[١] شرح فتح القدير ٢ : ٣١٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، كتاب الحجة على أهل المدينة ١ : ٢٩٤‌

[٢] الكافي ٣ : ٤٢١ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ١٩ ـ ٦٧.

[٣] كما في السرائر : ٦٤ ، والمعتبر : ٢٠٦.

[٤] الزوراء : موضع بالمدينة يقف المؤذنون على سطحه للنداء. مجمع البحرين ٣ : ٣٢٠ ، معجم البلدان ٣ : ١٥٦ « زور ».

[٥] صحيح البخاري ٢ : ١٠ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨٥ ـ ١٠٨٧ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٩٢ ـ ٥١٦ ، سنن النسائي ٣ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٠٥ ، مسند أحمد ٣ : ٤٥٠.

(٦ و ٧) الام ١ : ١٩٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست