responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 102

فروع :

أ : المراد بالساعة الأولى هنا بعد الفجر‌ ، لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغّب فيه وإيقاع صلاة الصبح فيه ، ولأنّه أول النهار ، وهو قول بعض الشافعية [١].

وقال بعضهم : بعد طلوع الشمس ، لأنّ أهل الحساب يعدّون أول النهار طلوع الشمس [٢].

ب : يستحب الدعاء أمام التوجّه‌ ، لقول الباقر 7 لأبي حمزة الثمالي : « ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيّأت للخروج بهذا الدعاء : اللهم من تهيّأ وتعبّأ » [٣] إلى آخره.

ج : قال الشيخ في الخلاف : الوقت الذي يرجى استجابة الدعاء فيه : ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف‌ ، لقول الصادق 7 : « الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف » [٤].

وقال الشافعي : هو آخر النهار عند غروب الشمس [٥].

وفي رواية لنا : استجابة الدعاء في الساعتين معا عن الصادق 7 ـ في الصحيح ـ قال : « الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف ، وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس » [٦].


[١] المجموع ٤ : ٥٤٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢١.

[٢] المجموع ٤ : ٥٤٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢١.

[٣] التهذيب ٣ : ١٤٢ ـ ٣١٦.

[٤] الكافي ٣ : ٤١٤ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٣٥ ـ ٦١٩.

[٥] الخلاف ١ : ٦١٧ ، المسألة ٣٨٥ ، وراجع : المجموع ٤ : ٥٤١ و ٥٤٩.

[٦] الكافي ٣ : ٤١٤ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٣٥ ـ ٦١٩‌

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست