اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 85
مسألة ١٨٧ : لو صلّى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام ، ولو خاف فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين ، وقد قامت الصلاة لأن ذلك أهم فصول الإقامة.
ولقول الصادق 7 : « إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع الإمام فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، وليدخل في الصلاة » [١].
قال الشيخ : وقد روي أنه يقول ما يتركه من قول حي على خير العمل [٢].
مسألة ١٨٨ : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة قام المصلون ـ وبه قال مالك ، وأحمد [٣] ـ لأنه وقت المبالغة في الاستدعاء الى القيام كما في إيجاب البيع ، ولأن حفص بن سالم سأل الصادق 7 إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ قال : « بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلاّ فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم » [٤].
وقال الشافعي : إذا فرغ المؤذن من الإقامة [٥] ، وقال أبو حنيفة : إذا قال : حي على الصلاة ، فإذا قال : قد قامت الصلاة كبّر [٦].