responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 8

المسجد الحرام ، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم ، والحرم قبلة لمن نأى عنه من أهل الدنيا [١] ؛ لما روى مكحول عن عبد الله بن عبد الرحمن قال : قال رسول الله 6 : ( الكعبة قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة لأهل الآفاق ) [٢].

ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « إن الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا » [٣].

ولأنّ البعد يستلزم خروج المصلين عن التوجه ، لصغر الكعبة بخلاف الحرم المتطاول ، والروايات ممنوعة لعدم الوثوق بالرواة ، والخروج آت في الحرم. فإن أجاب بطلب الجهة فهو جوابنا.

مسألة ١٣٧ : ولا فرق بين المصلي فوق الكعبة وغيره في وجوب التوجه إليها‌ ـ عند أكثر العلماء [٤] ـ لعموم الأمر.

وللشيخ ; قول بأنه يستلقي على قفاه ويصلّي الى البيت المعمور ـ وهو في السماء الرابعة بحذاء الكعبة يسمى بالضراح ـ بالإيماء [٥] ، لما رواه عبد السلام عن الرضا 7 قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال : « إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه الى السماء ـ ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ـ ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح‌


[١] الخلاف ١ : ٢٩٥ مسألة ٤١ ، النهاية : ٦٢ ـ ٦٣.

[٢] سنن البيهقي ٢ : ١٠ عن ابن عباس.

[٣] الفقيه ١ : ١٧٧ ـ ٨٤١ ، التهذيب ٢ : ٤٤ ـ ١٣٩.

[٤] منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٨٥ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٨ ، والمحقق في المعتبر : ١٤٤.

[٥] الخلاف ١ : ٤٤١ مسألة ١٨٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست