اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 64
الصادق 7 عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال : « لا » [١].
ج ـ لو أذّنت للرجال لم يعتدّوا به ؛ لأنّه عورة فالجهر منهي عنه ، والنهي يدلّ على الفساد ـ وبه قال الشافعي ـ لأنّ المرأة كما لم يجز أن تكون إماما لم يجز أن تؤذّن للرجال [٢].
وقال الشيخ في المبسوط : يعتدون به ويقيمون [٣] وليس بجيد ، نعم ، لو كانوا أقارب يجوز لهم سماع صوتهن ، فالوجه ما قاله الشيخ ، ونمنع الملازمة بين الأذان والإمامة.
د ـ الخنثى المشكل لا يؤذن للرجال لاحتمال أن يكون امرأة.
مسألة ١٧٢ : إذا سمع الإمام أذان منفرد جاز أن يستغني به عن أذان الجماعة ؛ لأنّ أبا مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر الباقر 7 في قميص بغير إزار ، ولا رداء ، ولا أذان ، ولا إقامة فلمّا انصرف قلت له : صلّيت بنا في قميص بلا إزار ، ولا رداء ، ولا أذان ، ولا إقامة ، فقال : « قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء ، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك » [٤].
أما لو أذّن بنية الانفراد ثم أراد أن يصلّي جماعة استحب له الاستئناف ؛ لأن الصادق 7 سئل عن رجل يؤذن ويقيم ليصلّي وحده ، فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة. هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : « لا ولكن يؤذن ويقيم » [٥].