responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 64

الصادق 7 عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال : « لا » [١].

ج ـ لو أذّنت للرجال لم يعتدّوا به‌ ؛ لأنّه عورة فالجهر منهي عنه ، والنهي يدلّ على الفساد ـ وبه قال الشافعي ـ لأنّ المرأة كما لم يجز أن تكون إماما لم يجز أن تؤذّن للرجال [٢].

وقال الشيخ في المبسوط : يعتدون به ويقيمون [٣] وليس بجيد ، نعم ، لو كانوا أقارب يجوز لهم سماع صوتهن ، فالوجه ما قاله الشيخ ، ونمنع الملازمة بين الأذان والإمامة.

د ـ الخنثى المشكل لا يؤذن للرجال‌ لاحتمال أن يكون امرأة.

مسألة ١٧٢ : إذا سمع الإمام أذان منفرد جاز أن يستغني به‌ عن أذان الجماعة ؛ لأنّ أبا مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر الباقر 7 في قميص بغير إزار ، ولا رداء ، ولا أذان ، ولا إقامة فلمّا انصرف قلت له : صلّيت بنا في قميص بلا إزار ، ولا رداء ، ولا أذان ، ولا إقامة ، فقال : « قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء ، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك » [٤].

أما لو أذّن بنية الانفراد ثم أراد أن يصلّي جماعة استحب له الاستئناف ؛ لأن الصادق 7 سئل عن رجل يؤذن ويقيم ليصلّي وحده ، فيجي‌ء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة. هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : « لا ولكن يؤذن ويقيم » [٥].


[١] الكافي ٣ : ٣٠٥ ـ ١٨ ، التهذيب ٢ : ٥٧ ـ ٢٠٠.

[٢] الأم ١ : ٨٤ ، المجموع ٣ : ١٠٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٤.

[٣] المبسوط للطوسي ١ : ٩٧.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٣.

[٥] الكافي ٣ : ٣٠٤ ـ ١٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ ـ ١١٦٨ ، التهذيب ٣ : ٢٨٢ ـ ٨٣٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست