responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 6

مسألة ١٣٦ : القبلة هي الكعبة‌ مع المشاهدة إجماعا لقوله تعالى : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) [١] ولإجماع العلماء عليه.

وروى أسامة أنّ النبيّ 6 صلّى قبل الكعبة وقال : ( هذه القبلة ) [٢].

ومن كان في حكم المشاهد يجري مجراه كالكائن بمكة وبينه وبين الكعبة حائل لتمكّنه من العلم ، وكذا الأعمى بمكة ، وكذا المصلّي بالمدينة يجعل محراب رسول الله 6 قبلته من غير اجتهاد ؛ لعدم الخطأ في حقه 7.

وأمّا من بعد فالواجب عليه الاستقبال الى جهتها ، قاله المرتضى [٣] ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، والشافعي في أحد القولين [٤] ، لقوله تعالى ( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) [٥] للإجماع على الاستقبال إلى الكعبة ، ولحديث أسامة [٦].

ومن طريق الخاصة ما روي عن أحدهما 8 أنّ بني‌


[١] البقرة : ١٤٤.

[٢] صحيح مسلم ٢ : ٩٦٨ ـ ١٣٣٠ ، سنن النسائي ٥ : ٢٢٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٩ مسند أحمد ٥ : ٢٠١.

[٣] جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٩.

[٤] فتح العزيز ٣ : ٢٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٤ ، تفسير الرازي ٤ : ١٢٨ ، الام ١ : ٩٤ ، اللباب ١ : ٦٣ و ٦٤ ، بدائع الصنائع ١ : ١١٨ ، المغني ١ : ٤٩١ ، الشرح الكبير ١ : ٥١٩ ، المحرر في الفقه ١ : ٥١ و ٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ١١١ ـ ١١٢ ، نيل الأوطار ٢ : ١٧٩ و ١٨٠.

[٥] البقرة : ١٤٤.

[٦] صحيح مسلم ٢ : ٩٦٨ ـ ١٣٣٠ ، سنن النسائي ٥ : ٢٢٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٩ ، مسند أحمد ٥ : ٢٠١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست