اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 6
مسألة ١٣٦ : القبلة هي الكعبة مع المشاهدة إجماعا لقوله تعالى : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ )[١] ولإجماع العلماء عليه.
وروى أسامة أنّ النبيّ 6 صلّى قبل الكعبة وقال : ( هذه القبلة ) [٢].
ومن كان في حكم المشاهد يجري مجراه كالكائن بمكة وبينه وبين الكعبة حائل لتمكّنه من العلم ، وكذا الأعمى بمكة ، وكذا المصلّي بالمدينة يجعل محراب رسول الله 6 قبلته من غير اجتهاد ؛ لعدم الخطأ في حقه 7.
وأمّا من بعد فالواجب عليه الاستقبال الى جهتها ، قاله المرتضى [٣] ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، والشافعي في أحد القولين [٤] ، لقوله تعالى ( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ )[٥] للإجماع على الاستقبال إلى الكعبة ، ولحديث أسامة [٦].