responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 349

البحث الخامس : في سجدتي السهو وباقي مسائله.

مسألة ٣٦٠ : قال الشيخ في الخلاف : لا تجب سجدتا السهو إلاّ في أربعة مواضع : من تكلم في الصلاة ناسيا ، أو سلّم في غير موضعه ناسيا أو نسي سجدة ولم يذكر حتى يركع ، أو التشهد ولا يذكر حتى يركع في الثالثة ، ولا يجب في غير ذلك فعلا كان أو قولا ، زيادة كان أو نقصانا ، متحققة كانت أو متوهمة ، وعلى كل حال.

وفي أصحابنا من قال : تجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان [١]. وزاد في المبسوط : من شك بين الأربع والخمس [٢] ، وقال المرتضى : من قعد في حال قيام فتلافاه وبالعكس سجد للسهو [٣].

والوجه وجوبهما في كل زيادة ونقصان لقول الصادق 7 « يسجد للسهو في كل زيادة ونقصان » [٤].

وقال الشافعي : يجب سجود السهو لأمرين : إما لزيادة أو نقصان ، فالزيادة أما قول أو فعل ، فالقول مثل أن يسلّم ساهيا في غير موضعه ، أو يتكلم ساهيا ، أو يقرأ في غير موضع القراءة كالركوع والسجود.

والفعل إما زيادة متحققة كأن يقعد في موضع قيامه عقيب الاولى والثالثة أكثر من جلسة الاستراحة ، أو يقوم في موضع قعوده وهو أن يقوم عن الثانية ثم يعود للقعود ، أو يقوم بعد الرابعة إلى الخامسة يعتقدها رابعة.

وإما زيادة متوهمة وهو البناء على اليقين في الشك مثل أن يشك هل‌


[١] الخلاف ١ : ٤٥٩ مسألة ٢٠٢ ، وانظر أيضا : أمالي الصدوق : ١٥٣ المجلس ٩٣ ، والفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩٣.

[٢] المبسوط للطوسي ١ : ١٢٣.

[٣] جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٧.

[٤] التهذيب ٢ : ١٥٥ ـ ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ـ ١٣٦٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست