responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 304

الثوب ، أو البدن ، أو موضع السجود فلا إعادة ، ولو توضأ بماء مغصوب مع علم الغصبية وصلّى أعاد الطهارة والصلاة ، ولو جهل الغصبية لم يعد إحداهما ، ولا يعذر جاهل الحكم ، ولا الناسي على إشكال ينشأ من إلحاقه بالعامد ، وبالنجس إن قلنا بالعذر فيه.

ولو لم يعلم أن الجلد ميتة وصلى فيه ثم علم لم يعد إذا كان في يد مسلم غير مستحل ، أو شراه من سوق المسلمين ، فإن أخذه من غير مسلم أو منه وكان مستحلا ، أو وجده مطروحا أعاد لأصالة الموت ، ولو لم يعلم أنه من جنس ما يصلّى فيه أعاد لتفريطه.

مسألة ٣٣٦ : وتبطل الصلاة لو أخل بركن سهوا أو عمدا‌ ، وقد عرفت أن الركن هو ما تبطل بتركه الصلاة عمدا وسهوا.

واختلف علماؤنا في عدد الأركان فالمشهور أنها خمسة : النية ، والقيام ، وتكبيرة الافتتاح ، والركوع ، ومجموع السجدتين في ركعة ، وأسقط بعضهم القيام [١] ، وأثبت آخرون مع الخمسة القراءة [٢].

وفي كون النيّة من الأركان أو الشروط احتمال من حيث انها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة عنها وإلاّ لتعلقت بنفسها ، ومن إمكان تعلقها بسائر الأركان وهي من الصلاة.

هذا إذا تجاوز المحل كما لو سها عن القيام حتى نوى ، أو عن النيّة حتى كبّر للإحرام ، أو عن تكبيرة الإحرام حتى قرأ ، أو عن الركوع حتى سجد ، أو عن السجدتين حتى ركع ؛ لقول الكاظم 7 : « يعيد الصلاة » لما سئل عن الرجل ينسى التكبيرة حتى قرأ [٣].


[١] هو ابن أبي عقيل كما في المختلف ـ للمصنّف ـ : ٩١ ، ومفتاح الكرامة ٢ : ٣٠٢.

[٢] هو ابن حمزة كما نسبه اليه الفاضل السيوري في التنقيح الرائع ١ : ١٩٧ ، وليس في الوسيلة لذلك ذكر ، وإنّما عدّ الاستقبال فيها ركنا. انظر : الوسيلة : ٩٣.

[٣] المعتبر : ٢٢٨ ، وفي التهذيب ٢ : ١٤٣ ـ ٥٦٠ ، والاستبصار ١ : ٣٥١ ـ ٣٥٢ ـ ١٣٢٩ : ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست