responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 300

يصيب منها ( عنتا ) [١]؟ قال : « لا بأس أن يقطع صلاته » [٢].

مسألة ٣٣٢ : لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي‌ حيوانا كان أو إنسانا ، ذكرا كان أو أنثى ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال عروة ، والشعبي ، والثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي [٣] ـ لقول رسول الله 6 : « لا يقطع الصلاة شي‌ء » [٤].

وقال الفضل بن عباس : أتانا رسول الله 6 ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة ، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه ، فما بالي ذلك [٥] ، وقالت عائشة : كان رسول الله 6 يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة [٦].

ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « لا يقطع الصلاة شي‌ء كلب ، ولا حمار ، ولا امرأة ، ولكن استتروا بشي‌ء » [٧] وسأل ابن أبي يعفور الصادق 7 عن الرجل هل يقطع صلاته شي‌ء مما يمر به؟ قال : « لا يقطع صلاة المسلم شي‌ء ، ولكن ادرءوا ما استطعتم » [٨].


[١] في نسخة ( م ) وبعض نسخ الكافي : عيبا.

[٢] الكافي ٣ : ٣٦٧ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤١ ـ ١٠٧١ ، التهذيب ٢ : ٣٣٠ ـ ١٣٦٠.

[٣] المجموع ٣ : ٢٥٠ ، الميزان ١ : ١٦٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠١ ، المدونة الكبرى ١ : ١١٤ ، القوانين الفقهية : ٦١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٩١ ، بدائع الصنائع ١ : ٢١٧ ، شرح فتح القدير ١ : ٣٥٢ ، المغني ٢ : ٨٢ ، المحلى ٤ : ١٢.

[٤] سنن أبي داود ١ : ١٩١ ـ ٧١٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٧٨ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٦٧ ـ ٣ و ٣٦٨ ـ ٥ و ٦.

[٥] سنن أبي داود ١ : ١٩١ ـ ٧١٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٧٨ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٦٩ ـ ١١.

[٦] صحيح مسلم ١ : ٣٦٦ ـ ٢٦٨ ، سنن أبي داود ١ : ١٨٩ ـ ٧١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٧ ـ ٩٥٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٧٥.

[٧] الكافي ٣ : ٢٩٧ ذيل الحديث ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣١٩ ، الإستبصار ١ : ٤٠٦ ـ ١٥٥١.

[٨] الكافي ٣ : ٢٩٧ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ـ ١٣١٨ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ـ ١٥٥٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست