اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 300
يصيب منها ( عنتا ) [١]؟ قال : « لا بأس أن يقطع صلاته » [٢].
مسألة ٣٣٢ : لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي حيوانا كان أو إنسانا ، ذكرا كان أو أنثى ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال عروة ، والشعبي ، والثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي [٣] ـ لقول رسول الله 6 : « لا يقطع الصلاة شيء » [٤].
وقال الفضل بن عباس : أتانا رسول الله 6 ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة ، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه ، فما بالي ذلك [٥] ، وقالت عائشة : كان رسول الله 6 يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة [٦].
ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « لا يقطع الصلاة شيء كلب ، ولا حمار ، ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء » [٧] وسأل ابن أبي يعفور الصادق 7 عن الرجل هل يقطع صلاته شيء مما يمر به؟ قال : « لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرءوا ما استطعتم » [٨].