responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 25

صلاته ، وإن كان قبله جاز.

والفرق ظاهر بين الطهارة والصلاة ، فإن الطهارة تقع قبل وجوبها وإنما الواجب منها ما صحت به الصلاة فإذا علمها في حال وجوبها أجزأه ولم يضرّه الشك قبل ذلك.

د ـ الأعمى العاجز يقلّد شخصا مكلفا ، عدلا ، عارفا بأدلة القبلة ، وفي المبسوط : يقلّد الصبي والمرأة لحصول الظن [١] ، وظاهر قوله في الخلاف : وجوب أربع صلوات [٢]. وما قلناه أولى.

هـ ـ يجوز التعويل على المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين ، ولا يجب عليه الاجتهاد في طلب القبلة ، وهو إجماع. ولو عرف أنها وضعت على الغلط وجب الاجتهاد.

و ـ لا يجوز التعويل على قول الكافر والفاسق ؛ لقوله تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) [٣] ولا يقبل قول الكافر في شي‌ء إلاّ في الإذن في دخول الدار ، وفي قبول الهدية ، ولو وجد قبلة للنصارى احتمل الاستدلال بها لغلبة الظن بانتفاء الكذب ، وعدمه للعموم.

ز ـ لو دخل بلدا خرابا فوجد فيه مساجد ، ومحاريب ولم يعلم الواضع لم يكن له الصلاة إليها‌ بل يجتهد ، لجواز أن يكون بناه المشركون فإن علم أنه من بناء المسلمين لم يلزمه الاجتهاد.

مسألة ١٤٦ : إذا تعدد المجتهدون فإن اتحدت الجهة جاز أن يصلّوا جماعة وفرادى‌ ، وإن اختلفوا صلّوا منفردين وليس لهم الجماعة عندنا ـ وبه قال‌


[١] المبسوط للطوسي ١ : ٨٠.

[٢] الخلاف ١ : ٣٠٢ مسألة ٤٩.

[٣] هود : ١١٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست