اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 239
كما يقال : اسم الله عليك ، والثاني : سلام الله عليك تسليما وسلاما.
مسألة ٢٩٧ : يستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين ، وليس على المأموم ذلك ، قال أبو بصير : صليت خلف الصادق 7 ، فلمّا كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا ، فلما انصرف قلت : كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهده من خلفه؟ قال : « نعم » [١] وقال الصادق 7 : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا » [٢] وليس على الوجوب إجماعا ، ولأن علي بن يقطين سأل أبا الحسن الماضي 7 عن الرجل هل يصلح أن يجهر بالتشهد ، وبالقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » [٣].
وقال أحمد : يستحب إخفاء التشهد ؛ لأن النبيّ 6 لم يكن يجهر به [٤]. وهو ممنوع ؛ لأن عدم السماع لا يدل على العدم ، ولأنه مندوب فجاز تركه أحيانا.
مسألة ٢٩٨ : يجوز الدعاء في التشهد ، وفي جميع أحوال الصلاة كالقنوت ، والركوع ، والسجود ، والقيام قبل القراءة ، وبعدها بالمباح من أمر الدين والدنيا عند علمائنا أجمع ، سواء كان مما ورد به الشرع ، أو لا ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لأن أبا هريرة روى أن النبيّ 6 قال : ( إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع : من عذاب النار ، وعذاب القبر ، وفتنة المحيى وفتنة الممات ، وفتنة المسيح الدجال ، ثم يدعو لنفسه ما بدا