responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 239

كما يقال : اسم الله عليك ، والثاني : سلام الله عليك تسليما وسلاما.

مسألة ٢٩٧ : يستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين ، وليس على المأموم ذلك ، قال أبو بصير : صليت خلف الصادق 7 ، فلمّا كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا ، فلما انصرف قلت : كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهده من خلفه؟ قال : « نعم » [١] وقال الصادق 7 : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا » [٢] وليس على الوجوب إجماعا ، ولأن علي بن يقطين سأل أبا الحسن الماضي 7 عن الرجل هل يصلح أن يجهر بالتشهد ، وبالقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » [٣].

وقال أحمد : يستحب إخفاء التشهد ؛ لأن النبيّ 6 لم يكن يجهر به [٤]. وهو ممنوع ؛ لأن عدم السماع لا يدل على العدم ، ولأنه مندوب فجاز تركه أحيانا.

مسألة ٢٩٨ : يجوز الدعاء في التشهد‌ ، وفي جميع أحوال الصلاة كالقنوت ، والركوع ، والسجود ، والقيام قبل القراءة ، وبعدها بالمباح من أمر الدين والدنيا عند علمائنا أجمع ، سواء كان مما ورد به الشرع ، أو لا ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لأن أبا هريرة روى أن النبيّ 6 قال : ( إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع : من عذاب النار ، وعذاب القبر ، وفتنة المحيى وفتنة الممات ، وفتنة المسيح الدجال ، ثم يدعو لنفسه ما بدا‌


[١] التهذيب ٢ : ١٠٢ ـ ٣٨٢.

[٢] الكافي ٣ : ٣٣٧ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٩ ، التهذيب ٢ : ١٠٢ ـ ٣٨٤.

[٣] التهذيب ٢ : ١٠٢ ـ ٣٨٥.

[٤] المغني ١ : ٦١٧ ، الشرح الكبير ١ : ٦١٨.

[٥] المجموع ٣ : ٤٦٩ و ٤٧١ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٦ ، المغني ١ : ٦٢٠ ـ ٦٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٠ ، عمدة القارئ ٦ : ١١٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست