responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 229

مسألة ٢٩١ : يجب فيه الجلوس بقدره مطمئنا‌ في الأول والثاني ، فلو شرع فيه قبل انتهاء رفعه من السجدة أو شرع في النهوض قبل إكماله متعمدا ، بطلت صلاته عند علمائنا ـ وبه قال في الثاني أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد [١] ـ لأن النبيّ 6 داوم عليه ، وكذا الصحابة والتابعون ، وهو يعطي الوجوب ، ولأنه 7 فعله بيانا.

إذا ثبت هذا فعلى أي هيئة جلس أجزأه للامتثال بأيّ نوع ، إلاّ أن الأفضل التورك فيهما ـ وبه قال مالك [٢] ـ لقول ابن مسعود : كان رسول الله 6 يجلس وسط الصلاة وآخرها متوركا [٣].

ومن طريق الخاصة قول الباقر ، والصادق 8 : « إذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض ، وفرّج بينهما ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى ، وأليتاك على الأرض وطرف إبهام اليمنى على الأرض ، وإياك والقعود على قدميك .. فلا تصبر للتشهد والدعاء » [٤].

وقال الشافعي : الجلسات في الصلاة أربع : الجلسة بين السجدتين ، والتشهّد الأخير ، وهما واجبتان ، وجلسة التشهد الأول ، وجلسة الاستراحة وهما مستحبتان.

ويستحب في جميع الجلسات الافتراش بأن يفرش رجله اليسرى‌


[١] المجموع ٣ : ٤٦٢ ، المغني ١ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٧.

[٢] المنتقى للباجي ١ : ١٦٥ ـ ١٦٦ ، المغني ١ : ٦٠٧ و ٦١٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٧ و ٦٣٣.

[٣] مسند أحمد ١ : ٤٥٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٣٠٥.

[٤] الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٨٤ ـ ٣٠٨ وفيهما عن الامام الباقر 7 ، وأمّا عن الصادق 7 فيدلّ عليه حديث حماد بن عيسى في صفة صلاته 7. انظر : الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٣١٢ ـ ٨ والتهذيب ٢ : ٨١ ـ ٨٢ ـ ٣٠١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست