اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 201
ب ـ يستحب الجلوس متوركا كما تقدم ، وقال الشافعي : يجلس مفترشا كما بين السجدتين [١] لأن النبيّ 6 ثنّى رجليه وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو إلى موضعه [٢]. وأحمد وافقنا [٣] ليفرّق بينه وبين الجلوس بين السجدتين فيأمن الشك ، هل جلس عن الأولى ، أو الثانية؟.
ج ـ قالت الشافعية : إن قلنا بالجلوس أنهى التكبير حالة الجلوس ، ويقوم بغير تكبير ، وإن قلنا لا يجلس أنهاه مع انتهاء الرفع وذلك عند ابتداء القيام. وقال بعضهم : يتم التكبير عند انتهاء القيام فيمدّه [٤]. وقد بينا أنه يكبر عند انتهاء الجلوس.
مسألة ٢٧٢ : يستحب الاعتماد على يديه سابقا برفع ركبتيه عند القيام من السجدة الثانية ، أو من جلسة الاستراحة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق [٥] ـ لأن مالك بن الحويرث لما وصف صلاة النبيّ 6 قال : فلمّا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الاولى واستوى قاعدا ، قام واعتمد على الأرض بيديه [٦].