responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 201

ب ـ يستحب الجلوس متوركا كما تقدم‌ ، وقال الشافعي : يجلس مفترشا كما بين السجدتين [١] لأن النبيّ 6 ثنّى رجليه وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو إلى موضعه [٢]. وأحمد وافقنا [٣] ليفرّق بينه وبين الجلوس بين السجدتين فيأمن الشك ، هل جلس عن الأولى ، أو الثانية؟.

ج ـ قالت الشافعية : إن قلنا بالجلوس أنهى التكبير حالة الجلوس ، ويقوم بغير تكبير ، وإن قلنا لا يجلس أنهاه مع انتهاء الرفع وذلك عند ابتداء القيام. وقال بعضهم : يتم التكبير عند انتهاء القيام فيمدّه [٤]. وقد بينا أنه يكبر عند انتهاء الجلوس.

مسألة ٢٧٢ : يستحب الاعتماد على يديه‌ سابقا برفع ركبتيه عند القيام من السجدة الثانية ، أو من جلسة الاستراحة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق [٥] ـ لأن مالك بن الحويرث لما وصف صلاة النبيّ 6 قال : فلمّا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الاولى واستوى قاعدا ، قام واعتمد على الأرض بيديه [٦].

ومن طريق الخاصة قول محمد بن مسلم : رأيت الصادق 7


[١] المجموع ٣ : ٤٤٢ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٤ ، المغني ١ : ٦٠٣.

[٢] سنن الدارمي ١ : ٣١٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١٢٣.

[٣] المغني ١ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٥.

[٤] المجموع ٣ : ٤٤١ و ٤٤٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٨٩.

[٥] الام ١ : ١١٧ ، المجموع ٣ : ٤٤٤ ، السراج الوهاج : ٥١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٦ ، المنتقى للباجي ١ : ١٦٦ ، المغني ١ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٣ ، المحرر في الفقه ١ : ٦٤ ، الجوهر النقي ٢ : ١٢٥.

[٦] سنن النسائي ٢ : ٢٣٤ ، صحيح البخاري ١ : ٢٠٩ ، سنن البيهقي ٢ : ١٢٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست