responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 161

الصلاة » [١] والمراد الاستحباب ؛ لقول الرضا 7 وقد سأله علي بن يقطين عن الجمعة ما أقرأ فيهما؟ قال : « اقرأهما بقل هو الله أحد » [٢].

مسألة ٢٤٣ : يستحب أن يقرأ في غداة الاثنين والخميس هل أتى ، وأن يقرأ الجحد في سبعة مواضع : في أول ركعة من ركعتي الزوال ، وأول ركعة من نوافل المغرب ، وأول ركعة من صلاة الليل ، وأول ركعة من ركعتي الإحرام ، وركعتي الفجر والغداة إذا أصبح بها ، وركعتي الطواف ، لقول الصادق 7 : « لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين في أول صلاة الليل ، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بهما ، وركعتي الطواف » [٣].

قال الشيخ : وفي رواية اخرى أنه : « يقرأ في هذا كلّه بقل هو الله أحد ، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون » [٤].

ويستحب أن يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الليل ثلاثين مرّة قل هو الله أحد في كل ركعة ، وفي باقي صلاة الليل بالسور الطوال كالأنعام والكهف مع السعة فإن تضيق الوقت خفف القراءة.

مسألة ٢٤٤ : لو أراد المصلي التقدم خطوة ، أو خطوتين ، أو التأخر كذلك سكت عن القراءة‌ حالة التخطي لأنها ليست حالة القيام بل حالة المشي ، وهل ذلك على سبيل الوجوب؟ يحتمل ذلك إن سلبنا القيام عنه وإلاّ مستحبا.


[١] الكافي ٣ : ٤٢٦ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٧ ـ ٢١ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ ـ ١٥٨٨.

[٢] الفقيه ١ : ٢٦٨ ـ ١٢٢٤ ، التهذيب ٣ : ٨ ـ ٢٣ ، الإستبصار ١ : ٤١٥ ـ ١٥٩٠.

[٣] الكافي ٣ : ٣١٦ ـ ٢٢ ، الفقيه ١ : ٣١٤ ـ ١٤٢٧ ، التهذيب ٢ : ٧٤ ـ ٢٧٣.

[٤] التهذيب ٢ : ٧٤ ـ ٢٧٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست