ج ـ لو سها في الفريضة فقرأ عزيمة رجع عنها ما لم يتجاوز النصف وجوبا على إشكال ، فإن تجاوزه ففي جواز الرجوع عنها إشكال ، فإن منعناه قرأها كملا ثم أومى أو يقضيها بعد الفراغ بالسجدة ؛ لقول الصادق 7 وقد سأله عمار عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال : « إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة رجع الى غيرها » [٣].
د ـ لو سمع في الفريضة فإن أوجبناه بالسماع أو استمع أومأ أو قضى.
هـ ـ لو نسي السجدة حتى ركع سجدها إذا ذكر ؛ لأن محمد بن مسلم سأل أحدهما 8 عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال : « يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم » [٤].
و ـ لو كان مع إمام ولم يسجد الإمام ولم يتمكن من السجود فليوم إيماء لقول الصادق 7 : « إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربك الذي خلق ، أو شيئا من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم لها » [٥].
مسألة ٢٣٢ : لا يجوز أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته لاستلزامه الإخلال بالواجب ، وهل يجوز أن يقرن بين سورتين مع الحمد في ركعة؟ منعه
[١] الكافي ٣ : ٣١٨ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٧ ، الإستبصار ١ : ٣١٩ ـ ١١٨٩.