responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 147

آخر السورة : « يسجد ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يركع ويسجد » [١].

وقال الشيخ : يقرأ الحمد وسورة ، أو آية منها [٢].

ج ـ لو سها في الفريضة فقرأ عزيمة رجع عنها‌ ما لم يتجاوز النصف وجوبا على إشكال ، فإن تجاوزه ففي جواز الرجوع عنها إشكال ، فإن منعناه قرأها كملا ثم أومى أو يقضيها بعد الفراغ بالسجدة ؛ لقول الصادق 7 وقد سأله عمار عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال : « إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة رجع الى غيرها » [٣].

د ـ لو سمع في الفريضة‌ فإن أوجبناه بالسماع أو استمع أومأ أو قضى.

هـ ـ لو نسي السجدة حتى ركع سجدها‌ إذا ذكر ؛ لأن محمد بن مسلم سأل أحدهما 8 عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال : « يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم » [٤].

و ـ لو كان مع إمام ولم يسجد الإمام ولم يتمكن من السجود فليوم إيماء‌ لقول الصادق 7 : « إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربك الذي خلق ، أو شيئا من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم لها » [٥].

مسألة ٢٣٢ : لا يجوز أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته‌ لاستلزامه الإخلال بالواجب ، وهل يجوز أن يقرن بين سورتين مع الحمد في ركعة؟ منعه‌


[١] الكافي ٣ : ٣١٨ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٧ ، الإستبصار ١ : ٣١٩ ـ ١١٨٩.

[٢] النهاية : ٧٩ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٠٨.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٣ ـ ١١٧٧.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٩٢ ـ ١١٧٦.

[٥] الكافي ٣ : ٣١٨ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ـ ١١٩٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست