اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 93
وقال الشافعي : يستحب الوتر ثلاثا أو خمسا [١] ، لأن النبيّ 6 أدخله العباس ، وعلي 7 ، واختلف في الثالث ، فقيل : الفضل بن العباس ، وقيل : أسامة بن زيد [٢] ، وهو اتفاقي.
ويكره أن ينزل ذو الرحم لأنه يقسي القلب ، بل يوليه غيره.
أما المرأة فالإجماع على أولوية إدخال ذي الرحم قبرها ، لأنها عورة ، قال الصادق 7 : « قال أمير المؤمنين 7 : مضت السنة من رسول الله 6 أن المرأة لا يدخل قبرها إلاّ من كان يراها في حياتها » [٣].
والزوج أولى من كل أحد ـ خلافا لأحمد ـ فإن لم يكن أحد من ذوي أرحامها ولا زوجها فالنساء ، فإن تعذر فالأجانب الصلحاء ، وإن كانوا مشايخ فهم أولى ، وجعلهم أحمد أولى من النساء [٤].
مسألة ٢٣٥ : يستحب لمن ينزل إلى القبر حل أزراره ، والتحفّي ، وكشف رأسه ، قال الصادق 7 : « لا تنزل إلى القبر وعليك عمامة ، ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك » قلت : فالخف؟ قال : « لا بأس » [٥] قال الشيخ : ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية [٦].
ويستحب أن يكون متطهرا ، قال الصادق 7 : « توضأ إذا