responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 93

وقال الشافعي : يستحب الوتر ثلاثا أو خمسا [١] ، لأن النبيّ 6 أدخله العباس ، وعلي 7 ، واختلف في الثالث ، فقيل : الفضل بن العباس ، وقيل : أسامة بن زيد [٢] ، وهو اتفاقي.

ويكره أن ينزل ذو الرحم لأنه يقسي القلب ، بل يوليه غيره.

أما المرأة فالإجماع على أولوية إدخال ذي الرحم قبرها ، لأنها عورة ، قال الصادق 7 : « قال أمير المؤمنين 7 : مضت السنة من رسول الله 6 أن المرأة لا يدخل قبرها إلاّ من كان يراها في حياتها » [٣].

والزوج أولى من كل أحد ـ خلافا لأحمد ـ فإن لم يكن أحد من ذوي أرحامها ولا زوجها فالنساء ، فإن تعذر فالأجانب الصلحاء ، وإن كانوا مشايخ فهم أولى ، وجعلهم أحمد أولى من النساء [٤].

مسألة ٢٣٥ : يستحب لمن ينزل إلى القبر حل أزراره ، والتحفّي ، وكشف رأسه‌ ، قال الصادق 7 : « لا تنزل إلى القبر وعليك عمامة ، ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك » قلت : فالخف؟ قال : « لا بأس » [٥] قال الشيخ : ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية [٦].

ويستحب أن يكون متطهرا ، قال الصادق 7 : « توضأ إذا‌


[١] الام ١ : ٢٨٣ ، مختصر المزني : ٣٨ ـ ٣٩.

[٢] المجموع ٥ : ٢٨٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٥٣.

[٣] الكافي ٣ : ١٩٣ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ ـ ٩٤٨.

[٤] المغني ٢ : ٣٧٨.

[٥] الكافي ٣ : ١٩٢ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٣١٣ ـ ٣١٤ ـ ٩١١ ، الإستبصار ١ : ٢١٣ ـ ٧٥١.

[٦] النهاية : ٣٧ ـ ٣٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست