اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 90
أهل العلم [١] ـ لقول ابن عباس : إن النبيّ 6 قال : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) [٢].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « إن رسول الله 6 لحد له أبو طلحة الأنصاري » [٣] وقال أبو حنيفة : الشق أفضل بكل حال [٤].
فروع :
أ ـ لو كانت الأرض رخوة يخاف من اللحد فالشق أولى ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ وقال بعض علمائنا : يعمل له شبه اللحد من بناء ، تحصيلا للفضيلة [٦].
ب ـ يستحب أن يكون اللحد واسعا قدر ما يتمكن فيه الجالس من الجلوس لقوله 7 : ( وأوسعوا ) [٧] ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « وأما اللحد فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس » [٨].
ج ـ يستحب أن يضع تحت رأس الميت لبنة أو شيئا مرتفعا كما يصنع