اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 88
باقي الفائت فالوجه عدم البطلان ، ويأتي بها المأموم بعد الفراغ ، وعند الشافعي تبطل [١] لأن الاقتداء في هذه الصلاة لا يظهر إلا في التكبيرات ، وهذا تخلف فاحش.
المطلب الخامس : في الدفن.
مسألة ٢٣٠ : أجمع علماء الإسلام على وجوب دفن المسلم على الكفاية ، لأن النبيّ 6 أمر به وفعله بكل ميّت [٢] ، ويجب دفنه في حفرة تحرسه عن السباع ، وتكتم رائحته عن الناس.
ويجب عندنا إضجاعه على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة لأن النبيّ 6 دفن كذلك ، وهو عمل الصحابة والتابعين [٣].
وأوجب الشافعي الاستقبال دون الإضجاع على الأيمن بل جعله مستحبا [٤] ، وفعل النبيّ 6 يجب اتباعه ، وقال 7 : ( إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه ) [٥].
مسألة ٢٣١ : ويستحب تعميق القبر قدر قامة أو إلى الترقوة عند علمائنا أجمع إذ قصد الدفن يحصل به فالزيادة تكلف ، ولقول الصادق 7 : « حد القبر إلى الترقوة » [٦].
وقال الشافعي : يعمق قدر قامة وبسطة ، وقدر ذلك أربعة أذرع