responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 88

باقي الفائت فالوجه عدم البطلان ، ويأتي بها المأموم بعد الفراغ ، وعند الشافعي تبطل [١] لأن الاقتداء في هذه الصلاة لا يظهر إلا في التكبيرات ، وهذا تخلف فاحش.

المطلب الخامس : في الدفن.

مسألة ٢٣٠ : أجمع علماء الإسلام على وجوب دفن المسلم على الكفاية‌ ، لأن النبيّ 6 أمر به وفعله بكل ميّت [٢] ، ويجب دفنه في حفرة تحرسه عن السباع ، وتكتم رائحته عن الناس.

ويجب عندنا إضجاعه على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة لأن النبيّ 6 دفن كذلك ، وهو عمل الصحابة والتابعين [٣].

وأوجب الشافعي الاستقبال دون الإضجاع على الأيمن بل جعله مستحبا [٤] ، وفعل النبيّ 6 يجب اتباعه ، وقال 7 : ( إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه ) [٥].

مسألة ٢٣١ : ويستحب تعميق القبر قدر قامة أو إلى الترقوة‌ عند علمائنا أجمع إذ قصد الدفن يحصل به فالزيادة تكلف ، ولقول الصادق 7 : « حد القبر إلى الترقوة » [٦].

وقال الشافعي : يعمق قدر قامة وبسطة ، وقدر ذلك أربعة أذرع‌


[١] المجموع ٥ : ٢٤٢.

[٢] سنن أبي داود ٣ : ٢١٤ ـ ٣٢١٥.

[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٥ ـ ١٥٥٢.

[٤] الام ١ : ٢٧٦ ، المجموع ٥ : ٢٩٣ ، فتح العزيز ٥ : ٢١٦ ـ ٢١٨.

[٥] مسند أحمد ٢ : ٤٣٢ نحوه.

[٦] الكافي ٣ : ١٦٥ ـ ١ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٨ ، التهذيب ١ : ٤٥١ ـ ١٤٦٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست