responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 7

وقال ابن الجنيد : لا يكفن في الوبر [١] ، ولعلّه استند في ذلك إلى عدم النقل ، مع أن التكفين أمر شرعي يقف على مورده.

ويشترط فيه الطهارة بالإجماع ، ولأنه لو لحقته نجاسة بعد التكفين وجبت إزالتها ، فقبله أولى ، وكذا الملك ، فلا يجوز التكفين بالمغصوب بإجماع العلماء ، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه ، فيكون قبيحا.

مسألة ١٥٧ : يكره أن يكفن في الثياب السود‌ بإجماع العلماء ، لأن وصف البياض بالطيب والطهور في كلام النبيّ 6 [٢] ، يدل بمفهومه على كراهة ضدّه ، ولأنها ثياب مثلة [٣] ، وقال الصادق 7 : « لا يكفن الميت في السواد » [٤].

وكذا يكره تكفين الرجل والمرأة بالمعصفر ، وغيره ـ وبه قال الأوزاعي [٥] ـ إلا ما كان من المعصب ، وهو ما صبغ بالعصب وهو نبت باليمن.

مسألة ١٥٨ : والواجب في كفن الرجل والمرأة ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ـ وهو البقيرة [٦] ـ وإزار عند أكثر علمائنا [٧] ، لأن النبيّ صلّى الله عليه‌


[١] حكاه المحقق في المعتبر : ٧٥.

[٢] مسند أحمد ٥ : ١٣ و ١٧ ، سنن النسائي ٤ : ٣٤ ، سنن الترمذي ٥ : ١١٧ ـ ٢٨١٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨١ ـ ٣٥٦٧ ، سنن البيهقي ٣ : ٤٠٢ ، المستدرك للحاكم ٤ : ١٨٥.

[٣] ثياب المثلة : هي الثياب التي يخرج بها لابسها عن معتاد العقلاء.

[٤] الكافي ٣ : ١٤٩ ـ ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ ـ ١٣٩٤.

[٥] المغني ٢ : ٣٥٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٠.

[٦] البقيرة : بفتح الموحدة وهو برد يشق فيلبس بلا كمّين. القاموس المحيط ١ : ٣٧٥ ـ ٣٧٦ « بقر ».

[٧] منهم السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائله ) ٣ : ٥٠ ، والشيخ في الخلاف ١ : ٧٠١ مسألة ٤٩١ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٦٠ ، والمحقق في المعتبر : ٧٥ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست