اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 68
وقال الشافعي : يجعل الصبي بين الرجل والخنثى مطلقا [١] لحديث أم كلثوم [٢].
ولو كان الصبي ابن ست سنين فصاعدا جعل بعد الرجل ، لقول الصادق 7 في جنائز الرجال والصبيان والنساء : « توضع النساء مما يلي القبلة ، والصبيان دونهن ، والرجال دون ذلك » [٣].
مسألة ٢١٥ : إذا نوى المصلي ، كبر خمسا واجبا بينها أربعة أدعية ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال زيد بن أرقم ، وحذيفة بن اليمان [٤] ـ لأن زيد ابن أرقم كبر على جنازة خمسا ، وقال : كان النبيّ 6 يكبرها [٥].
وعن حذيفة أن النبيّ 6 فعل ذلك [٦] ، وكبر علي 7 على سهل بن حنيف خمسا [٧] ، وكان أصحاب معاذ يكبرون على الجنازة خمسا [٨].
ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 : « كبر رسول الله 6 خمسا » [٩].
[٥] صحيح مسلم ٢ : ٦٥٩ ـ ٩٥٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤٣ ـ ١٠٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٢ ـ ١٥٠٥ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٠ ـ ٣١٩٧ ، سنن النسائي ٤ : ٧٢ ، سنن الدار قطني ٢ : ٧٣ ـ ٨.
[٦] مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٠٣ ، سنن الدار قطني ٢ : ٧٣ ـ ٩.
[٧] المغني ٢ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٩ نقلا عن سعيد في سننه.
[٨] مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٠٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٧.
[٩] التهذيب ٣ : ٣١٥ ـ ٩٧٧ ، الاستبصار ١ : ٤٧٤ ـ ١٨٣٣.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 68