responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 68

وقال الشافعي : يجعل الصبي بين الرجل والخنثى مطلقا [١] لحديث أم كلثوم [٢].

ولو كان الصبي ابن ست سنين فصاعدا جعل بعد الرجل ، لقول الصادق 7 في جنائز الرجال والصبيان والنساء : « توضع النساء مما يلي القبلة ، والصبيان دونهن ، والرجال دون ذلك » [٣].

مسألة ٢١٥ : إذا نوى المصلي ، كبر خمسا واجبا بينها أربعة أدعية‌ ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال زيد بن أرقم ، وحذيفة بن اليمان [٤] ـ لأن زيد ابن أرقم كبر على جنازة خمسا ، وقال : كان النبيّ 6 يكبرها [٥].

وعن حذيفة أن النبيّ 6 فعل ذلك [٦] ، وكبر علي 7 على سهل بن حنيف خمسا [٧] ، وكان أصحاب معاذ يكبرون على الجنازة خمسا [٨].

ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 : « كبر رسول الله 6 خمسا » [٩].


[١] الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢٢٦.

[٢] سنن النسائي ٤ : ٧١ ، سنن الدار قطني ٢ : ٧٩ ـ ٨٠ ـ ١٣.

[٣] الكافي ٣ : ١٧٥ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٣٢٣ ـ ١٠٠٧ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ ـ ١٨٢٤.

[٤] المجموع ٥ : ٢٣١.

[٥] صحيح مسلم ٢ : ٦٥٩ ـ ٩٥٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤٣ ـ ١٠٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٢ ـ ١٥٠٥ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٠ ـ ٣١٩٧ ، سنن النسائي ٤ : ٧٢ ، سنن الدار قطني ٢ : ٧٣ ـ ٨.

[٦] مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٠٣ ، سنن الدار قطني ٢ : ٧٣ ـ ٩.

[٧] المغني ٢ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٩ نقلا عن سعيد في سننه.

[٨] مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٠٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٧.

[٩] التهذيب ٣ : ٣١٥ ـ ٩٧٧ ، الاستبصار ١ : ٤٧٤ ـ ١٨٣٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست