responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 65

وبعضهم قال : عند رأس الرجل ـ وبه قال أبو يوسف ، ومحمد [١] ـ لأن النبيّ 6 صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها [٢] ، وصلى أنس بن مالك على جنازة عبد الله بن عمر ، فقام عند رأسه [٣]. وفعل أنس ليس حجة.

وقال أبو حنيفة : يقوم عند صدر الرجل والمرأة معا لتساويهما في سنن الصلاة [٤] ، وهو ممنوع لمخالفتهما في الموقف فكذا هنا.

وقال مالك : يقف عند وسط الرجل ومنكبي المرأة [٥].

فروع :

أ ـ لو اجتمعت جنائز الرجال جعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية [٦] ، وقال الجمهور : يصفّهم صفا مستويا [٧].


[١] عمدة القارئ ٨ : ١٣٦ ، المجموع ٥ : ٢٢٥ ، المغني ٢ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٦.

[٢] صحيح البخاري ١ : ٩٠ و ٢ : ١١١ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٦٤ ـ ٩٦٤ ، سنن النسائي ١ : ١٩٥ ، مسند أحمد ٥ : ١٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٩ ـ ٣١٩٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٩ ـ ١٤٩٣ ، المحرر في الحديث ١ : ٣١٢ ـ ٥٢٦.

[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٩ ـ ١٤٩٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٣.

[٤] المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٢ ، شرح العناية ٢ : ٨٩ ، عمدة القارئ ٨ : ١٣٦ ، المجموع ٥ : ٢٢٥ ، المغني ٢ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤١.

[٥] الشرح الصغير ١ : ١٩٨ ، أقرب المسالك : ٣٤ ، المجموع ٥ : ٢٢٥ ، المغني ٢ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤١.

[٦] الكافي ٣ : ١٧٤ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢٢ ـ ٣٢٣ ـ ١٠٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ ـ ٤٧٣ ـ ١٨٢٧.

[٧] المجموع ٥ : ٢٢٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست