اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 65
وبعضهم قال : عند رأس الرجل ـ وبه قال أبو يوسف ، ومحمد [١] ـ لأن النبيّ 6 صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها [٢] ، وصلى أنس بن مالك على جنازة عبد الله بن عمر ، فقام عند رأسه [٣]. وفعل أنس ليس حجة.
وقال أبو حنيفة : يقوم عند صدر الرجل والمرأة معا لتساويهما في سنن الصلاة [٤] ، وهو ممنوع لمخالفتهما في الموقف فكذا هنا.
أ ـ لو اجتمعت جنائز الرجال جعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية [٦] ، وقال الجمهور : يصفّهم صفا مستويا [٧].
[٢] صحيح البخاري ١ : ٩٠ و ٢ : ١١١ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٦٤ ـ ٩٦٤ ، سنن النسائي ١ : ١٩٥ ، مسند أحمد ٥ : ١٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٩ ـ ٣١٩٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٩ ـ ١٤٩٣ ، المحرر في الحديث ١ : ٣١٢ ـ ٥٢٦.
[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٩ ـ ١٤٩٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٣.