اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 62
إليه علماؤنا ـ وهو أحد قولي الشافعي ـ لأنها فرض كفاية فلا يشترط الزائد على الفاعل لها بالتمام ، ولأنها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات.
وفي الآخر : يشترط ثلاثة [١] ، لقوله 7 : ( صلّوا على من قال لا إله إلا الله ) [٢] وهو خطاب للجميع وأقله ثلاثة ، وهو غلط ، لأن الخطاب وإن توجه عليهم أجمع إلا أن المراد كل واحد ، إذ ليس المراد ثلاثة لا غير ، بل الجميع ، فإن كان المقصود الإتيان به جماعة وجب الجمع وإلا فلا.
وله قول ثالث : وجوب أربع كما لا بد من أربعة يحملونه. ولا تلازم ، ثم إنّ الحمل بين العمودين أفضل عنده وهو يحصل بثلاثة.