responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 62

إليه علماؤنا ـ وهو أحد قولي الشافعي ـ لأنها فرض كفاية فلا يشترط الزائد على الفاعل لها بالتمام ، ولأنها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات.

وفي الآخر : يشترط ثلاثة [١] ، لقوله 7 : ( صلّوا على من قال لا إله إلا الله ) [٢] وهو خطاب للجميع وأقله ثلاثة ، وهو غلط ، لأن الخطاب وإن توجه عليهم أجمع إلا أن المراد كل واحد ، إذ ليس المراد ثلاثة لا غير ، بل الجميع ، فإن كان المقصود الإتيان به جماعة وجب الجمع وإلا فلا.

وله قول ثالث : وجوب أربع كما لا بد من أربعة يحملونه. ولا تلازم ، ثم إنّ الحمل بين العمودين أفضل عنده وهو يحصل بثلاثة.

وله رابع : وجوب اثنين ، لأنه أقل الجمع [٣].

مسألة ٢١١ : يستحب الجماعة ، وليست شرطا إجماعا‌ ، لأن المعمول عليه بعد زمن النبيّ 6 إلى اليوم أن يصلّى على الميت جماعة بإمام.

فإن صلّوا عليها أفرادا جاز ، وبه قال الشافعي [٤] ، لأن الصحابة صلّت على رسول الله 6 أفرادا [٥] ولأن الأصل عدم الوجوب.

وكذا النساء يستحب أن يجمعن لو صلّين منفردات ، ولو كن مع الرجال تأخّرن مؤتمات بهم ، ولو كان فيهنّ حائض انفردت وحدها بصف.


[١] الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٩.

[٢] سنن البيهقي ٤ : ١٩ ، سنن الدار قطني ٢ : ٥٦ ـ ٣ و ٤ ، مجمع الزوائد ٢ : ٦٧ ، الجامع الصغير ٢ : ٩٨ ـ ٥٠٣٠.

[٣] المجموع ٥ : ٢١٢.

[٤] الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٢.

[٥] سنن البيهقي ٤ : ٣٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست