responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 55

وسمعت فيه شيئا؟ قال : نعم من رسول الله 6 [١].

ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « إنّ النبيّ 6 نهى أن تتبع الجنازة بمجمرة » [٢].

تذنيب : لو دفن ليلا واحتيج إلى ضوء لم يكن به بأس إجماعا ، وإنما كره المجامر فيها البخور ، لأن النبيّ 6 دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج [٣] ، وسئل الصادق 7 عن الجنازة يخرج معها بالنار ، فقال : « إنّ ابنة رسول الله 6 اخرج بها ليلا ومعها مصابيح » [٤].

مسألة ٢٠٣ : ولو كان مع الجنازة منكر أنكره إن تمكن‌ ، فإن لم يقدر على إزالته لم يمتنع لأجله من الصلاة عليه ، لأن الإنكار سقط عنه بالعجز ، فلا يسقط الواجب ولا يترك حقا لباطل.

وروى زرارة قال : حضرت في جنازة فصرخت صارخة فقال عطاء : لتسكتنّ أو لنرجع ، فلم تسكت ، فرجع ، فقلت ذلك لأبي جعفر 7 فقال : « امض بنا ، فلو أنّا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا الحق ، لم نقض حقّ مسلم » [٥].

مسألة ٢٠٤ : يكره اتّباع النساء الجنائز‌ ، لقول أم عطية : نهينا عن اتّباع الجنائز [٦] ، ولأنه مناف للتحذير الذي أمرن به ، وكرهه ابن مسعود ، وابن‌


[١] سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٧ ـ ١٤٨٧.

[٢] الكافي ٣ : ١٤٧ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ ـ ٨٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٦.

[٣] سنن الترمذي ٣ : ٣٧٢ ـ ١٠٥٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٧ ـ ١٥٢٠.

[٤] الفقيه ١ : ١٠٠ ـ ٤٦٦.

[٥] الكافي ٣ : ١٧١ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٤ ـ ١٤٨١.

[٦] صحيح البخاري ٢ : ٩٩ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٨٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٧٧ ، سنن ابن

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست