ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « إنّ النبيّ 6 نهى أن تتبع الجنازة بمجمرة » [٢].
تذنيب : لو دفن ليلا واحتيج إلى ضوء لم يكن به بأس إجماعا ، وإنما كره المجامر فيها البخور ، لأن النبيّ 6 دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج [٣] ، وسئل الصادق 7 عن الجنازة يخرج معها بالنار ، فقال : « إنّ ابنة رسول الله 6 اخرج بها ليلا ومعها مصابيح » [٤].
مسألة ٢٠٣ : ولو كان مع الجنازة منكر أنكره إن تمكن ، فإن لم يقدر على إزالته لم يمتنع لأجله من الصلاة عليه ، لأن الإنكار سقط عنه بالعجز ، فلا يسقط الواجب ولا يترك حقا لباطل.
وروى زرارة قال : حضرت في جنازة فصرخت صارخة فقال عطاء : لتسكتنّ أو لنرجع ، فلم تسكت ، فرجع ، فقلت ذلك لأبي جعفر 7 فقال : « امض بنا ، فلو أنّا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا الحق ، لم نقض حقّ مسلم » [٥].
مسألة ٢٠٤ : يكره اتّباع النساء الجنائز ، لقول أم عطية : نهينا عن اتّباع الجنائز [٦] ، ولأنه مناف للتحذير الذي أمرن به ، وكرهه ابن مسعود ، وابن