responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 53

مشى مع أحد جانبيها ، فتوهم المشاهد السبق ، ثم إن الباقر 7 روى عن علي 7 قال : « سمعت النبيّ 6 يقول : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب » [١] ولا تقدّم للشفاعة هنا إذ المشفوع اليه سبحانه وتعالى غير مختص بحيز ولا مكان.

وقال الثوري : الراكب خلفها والماشي حيث شاء [٢].

فروع :

أ ـ يكره الركوب ، قال ثوبان : خرجنا مع النبيّ 6 في جنازة ، فرأى ناسا ركبانا ، فقال : ( ألا تستحيون ، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب ) [٣] ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « خرج رسول الله 6 في جنازة يمشي فقال له بعض أصحابه : ألا تركب؟ فقال : إني أكره أن أركب والملائكة يمشون » [٤].

ب ـ لو احتاج إلى الركوب زالت الكراهة إجماعا.

ج ـ الكراهة في الركوب في التشييع ، فلا بأس به في عوده ، لأن الباقر 7 روى عن علي 7 أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأة إلاّ من عذر ، وقال : « يركب إذا رجع » [٥].

د ـ يستحب للراكب المضي خلف الجنازة ، ويكره أمامها كالماشي لما تقدم ، وعند أحمد يتحتم المضي خلفها [٦] ، لقول النبيّ 6 : ( الراكب يسير خلف الجنازة ) [٧].


[١] التهذيب ١ : ٣١١ ـ ٩٠١.

[٢] المجموع ٥ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، سبل السلام ٢ : ٥٦٧.

[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٥ ـ ١٤٨٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٣٣ ـ ١٠١٢ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٥٦.

[٤] الكافي ٣ : ١٧٠ ـ ١٧١ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ١٢٢ ـ ٥٨٨ ، التهذيب ١ : ٣١٢ ـ ٩٠٦.

[٥] التهذيب ١ : ٤٦٤ ـ ١٥١٨.

[٦] المغني ٢ : ٣٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٨.

[٧] مسند أحمد ٤ : ٢٤٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٥ ـ ٣١٨٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ـ ١٠٣١ ،

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست