اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 53
مشى مع أحد جانبيها ، فتوهم المشاهد السبق ، ثم إن الباقر 7 روى عن علي 7 قال : « سمعت النبيّ 6 يقول : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب » [١] ولا تقدّم للشفاعة هنا إذ المشفوع اليه سبحانه وتعالى غير مختص بحيز ولا مكان.
أ ـ يكره الركوب ، قال ثوبان : خرجنا مع النبيّ 6 في جنازة ، فرأى ناسا ركبانا ، فقال : ( ألا تستحيون ، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب ) [٣] ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « خرج رسول الله 6 في جنازة يمشي فقال له بعض أصحابه : ألا تركب؟ فقال : إني أكره أن أركب والملائكة يمشون » [٤].
ب ـ لو احتاج إلى الركوب زالت الكراهة إجماعا.
ج ـ الكراهة في الركوب في التشييع ، فلا بأس به في عوده ، لأن الباقر 7 روى عن علي 7 أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأة إلاّ من عذر ، وقال : « يركب إذا رجع » [٥].
د ـ يستحب للراكب المضي خلف الجنازة ، ويكره أمامها كالماشي لما تقدم ، وعند أحمد يتحتم المضي خلفها [٦] ، لقول النبيّ 6 : ( الراكب يسير خلف الجنازة ) [٧].