responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 507

يه ـ تكره الصلاة في القباء المشدود في غير الحرب ، قال الشيخ ذكره علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أجد به خبرا مسندا [١].

يو ـ منع الشيخ من أن يصلّي الرجل وهو معقوص الشعر [٢] ، وهو جمعه في وسط الرأس وشده ـ ولم يعتبر أحد من فقهاء الجمهور ذلك ـ والوجه الكراهة ، وبه قال أبو حنيفة [٣] عملا بالأصل الدال على نفي التحريم.

واحتجاج الشيخ برواية مصادف عن الصادق 7 في رجل صلّى صلاة فريضة وهو معقص الشعر ، قال : « يعيد صلاته » [٤] ضعيف لضعف مصادف ، ولا بأس به للنساء إجماعا ، ولو منع السجود بأن وضع على الجبهة لم يجز للرجل ولا للمرأة.

خاتمة : تشتمل على فوائد :

أ ـ لو كان بين يديه وسادة وعليها تمثال طرح عليها ثوبا وصلّى ، لقول الصادق 7 : « ربما قمت فأصلّي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا » [٥].

وسأل محمد بن مسلم الباقر 7 أصلّي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال : « لا ، اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجلك ، أو فوق رأسك ، وإن‌


[١] التهذيب ٢ : ٢٣٢ ذيل الحديث ٩١٣.

[٢] الخلاف ١ : ٥١٠ مسألة ٢٥٥.

[٣] اللباب ١ : ٨٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٤.

[٤] الكافي ٣ : ٤٠٩ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٣٢ ـ ٩١٤.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٢٦ ـ ٨٩٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست