responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 496

خطأ ، لأنّ النجاسة يعفى عنها مطلقا في مواضع ، وللضرورة مطلقا ، ولا يعفى عن الصلاة مطلقا.

وقال أبو حنيفة : لا يجب قلعه مطلقا وإن لم يلحقه ضرر ولا ألم [١] ، لأنّه صار باطنا ، كما لو شرب خمرا أو أكل ميتة. والفرق مع تسليم الأصل أنه أوصل نجاسة إلى معدنها ، ويتعذر في العادة إخراجها ، وفي صورة النزاع أوصلها الى غير معدنها فأشبه ما إذا وصل شعره بشعر غيره.

فروع :

أ ـ لو جبر عظمه بعظم طاهر العين في الحياة جاز ، لأنّ الموت لا ينجس عظمه ولا شعره.

ولو جبره بعظم آدمي فإشكال ينشأ من وجوب دفنه ، ومن طهارته ، ورواية الحسين بن زرارة عن الصادق 7 عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سنّ ميت مكانه قال : « لا بأس » [٢].

ب ـ لو مات المجبور عظمه بالعظم النجس لم ينزع ، لسقوط التكليف عنه ، وبه قال الشافعي [٣]. وقال أبو إسحاق من أصحابه : نزعه أولى ، لئلا يلقى الله تعالى بمعصية [٤] [٥]. وهو خطأ لعدم زوالها بنزعه.

ج ـ التدليس بوصل شعر المرأة بشعر غيرها حرام عندنا ، ولو وصلت‌


[١] المجموع ٣ : ١٣٨ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧ ، الوجيز ١ : ٤٦.

[٢] مكارم الأخلاق : ٩٥.

[٣] الام ١ : ٥٤ ، المجموع ٣ : ١٣٨ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧ ، الوجيز ١ : ٤٧.

[٤] في نسخة ( ش ) : بغضبه.

[٥] فتح العزيز ٤ : ٢٧ ، المجموع ٣ : ١٣٨ وفيهما نسب هذا القول الى أبي العباس.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست