responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 491

قال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر شاذ [١] ، وأشار الى رواية العلاء ، ونحن نحمله على ما إذا لم يعلم ، والنسيان حقيقة في الترك ، فيحمل على الترك لعدم العلم.

وهذا وإن كان بعيدا لكن فيه جمع بين الأدلة فيكون أولى ، والعفو عن النسيان لا يوجب ترك القضاء بل مفهومه هنا عدم الإثم ، ونحن نقول به.

وهنا قول ثالث مشهور لعلمائنا : أنه يعيد في الوقت دون خارجه ، لأنه ما دام في الوقت يكون في عهدة التكليف لعدم فعل ما أمر به ، وبعد الخروج يكون قضاء ، والأصل عدمه إلاّ بأمر مجدد.

ولو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن حصولها في ثوبه أو بدنه حال الصلاة فقولان لعلمائنا :

أحدهما : الإجزاء ، اختاره الشيخان ، والمرتضى [٢] ـ وبه قال ابن عمر ، وعطاء ، وسعيد بن المسيب ، وسالم ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ، وإسحاق ، وابن المنذر ، والأوزاعي ، والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين [٣] ـ لما رواه أبو سعيد قال : بينا رسول الله 6 يصلّي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم فلما قضى رسول الله 6 صلاته قال : ( ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ ) قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال 6 : ( إن‌


[١] التهذيب ٢ : ٣٦٠ ذيل الحديث ١٤٩٢.

[٢] النهاية : ٥٢ ، وحكى قول المفيد والمرتضى ، المحقق في المعتبر : ١٢٢.

[٣] المجموع ٣ : ١٥٦ و ١٥٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٩ ، المغني ١ : ٧٥١ ، الشرح الكبير ١ : ٥١١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست