responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 49

يبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يمر عليه إلى مؤخره ثم بمؤخر السرير الأيسر ويمر عليه إلى مقدمة دور الرحى [١] ، وعليه دلّت الرواية [٢] وهو أولى.

ب ـ صفة الحمل بين العمودين أن يدخل رأسه بين العمودين المقدمين ويتركهما على عاتقيه ، ولا يمكن مثل ذلك في المؤخر لأنه يكون وجهه إلى الميت لا يبصر طريقه ، فيحمل العمودين رجلان يجعل كل واحد منهما أحد العمودين على عاتقه ، كما يفعل في التربيع.

ج ـ لو ثقل حمله من جوانب السرير زيد من يخففه على الحاملين ، وعند الشافعي لو أدخلوا عمودا آخر يكون بين ستة أو ثمانية جاز على قدر الحاجة [٣].

د ـ يحمل على سرير ، أو لوح ، أو محمل ، أو أي شي‌ء حمل عليه أجزأ ، ولا بأس بالتابوت ، وأول من وضعه فاطمة 3 [٤] ، لأنه أستر خصوصا للنساء ، ولو خيف عليه الانفجار والتغيير قبل أن يهيّأ له ما يحمل عليه جاز حمله على

الأيدي والرقاب ، وإن فعل لا مع الحاجة جاز.

وقول الشيخ : يكره التابوت إجماعا [٥] يعني بذلك دفن الميت به لأن النبيّ 6 لم يفعله ولا أحد من الصحابة.

مسألة ١٩٨ : قال الشيخ : يكره الإسراع بالجنازة‌. واستدل بإجماع‌


[١] المبسوط للطوسي ١ : ١٨٣ ، النهاية : ٣٧.

[٢] الكافي ٣ : ١٦٩ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥٣ ـ ١٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٦ ـ ٧٦٣.

[٣] المجموع ٥ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠.

[٤] الكافي ٣ : ٢٥١ ـ ٦ ، التهذيب ١ : ٤٦٩ ـ ١٥٣٩ و ١٥٤٠ ، الفقيه ١ : ١٢٤ ـ ٥٩٧ ، وانظر سنن البيهقي ٤ : ٣٤.

[٥] المبسوط للطوسي ١ : ١٨٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست