responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 484

عندي ـ وبه قال أحمد ، وابن الماجشون [١] ـ لأنه تمكن من أداء الصلاة في ثوب طاهر بيقين فيجب ، كما لو اشتبه الطهور بالطاهر ، وكما لو نسي صلاة من يوم.

ولما رواه صفوان بن يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن 7 في رجل معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : « يصلّي فيهما جميعا » [٢].

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يتحرى فيهما كالقبلة [٣].

والفرق مشقة اعتبار اليقين في القبلة لكثرة الاشتباه فيها ، ولأنّ الاشتباه في الثوبين حصل بالتفريط لأنه كان يمكنه تعليم النجس أو غسله ، ولا يمكنه ذلك في القبلة ، ولأنّ القبلة عليها أدلة من النجوم ، والشمس ، والقمر ، وغيرها فيصح الاجتهاد في طلبها ويقوى دليل الإصابة لها بحيث لا يبقى احتمال الخطأ إلاّ وهما ضعيفا بخلاف الثياب.

فروع :

أ ـ لو وجد المتيقن طهارته مع الثوبين المشتبهين صلّى في المتيقن ، لأنّ وجه الوجوب وهو التمكن من الصلاة في ثوب طاهر موجود في الثوب فيتعين.

ب ـ لو لم يعلم عدد النجس صلّى فيما يتيقن أنه صلّى في ثوب طاهر ، فإن كثر ذلك وشق فالوجه : التحري دفعا للمشقة.


[١] المغني ١ : ٨٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢ ، بلغة السالك ١ : ٣٣.

[٢] الفقيه ١ : ١٦١ ـ ٧٥٧ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ـ ٨٨٧.

[٣] المجموع ٣ : ١٤٤ ، فتح العزيز ٤ : ٢١ ، مختصر المزني : ١٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٨ ، المغني ١ : ٨٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست