responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 469

والخز دابة بحريّة ذات أربع ، تصاد من الماء ، فإذا فقدته ماتت.

ولا فرق بين كونه مذكى أو ميتا عند علمائنا ، لأنّه طاهر في حال الحياة ، ولا ينجس بالموت فيبقى على الطهارة.

وروي عن الصادق 7 : « إن الله أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها » [١] وهو محمول على طهارتها ، وإباحة الصلاة فيها لا على جواز أكلها للإجماع على المنع من أكل ما ليس بسمك ، ومن السمك ما لا فلس له.

فروع :

أ ـ الأقرب جواز الصلاة في جلده ، لأن سعد بن سعد سأل الرضا 7 عن جلود الخز قال : « هو ذا تلبس » فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك ، قال : « إذا حل وبره حل جلده » [٢] ومنع ابن إدريس من ذلك [٣].

ب ـ لا تجوز الصلاة في المغشوش بوبر الأرانب والثعالب لقول الصادق 7 : « الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، أما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصلّ فيه » [٤].

ج ـ لو مزج بالحرير المحض صحت الصلاة كما في القطن الممتزج به لأن الباقر 7 نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلاّ ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز ، أو كتان ، أو قطن [٥].


[١] الكافي ٣ : ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ـ ٢١٢ ـ ٨٢٨.

[٢] الكافي ٦ : ٤٥٢ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٧.

[٣] السرائر : ٥٦.

[٤] الكافي ٣ : ٤٠٣ ـ ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢١٢ ـ ٨٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧ ـ ١٤٦٩ ، علل الشرائع : ٣٥٧ باب ٧١ الحديث ٢.

[٥] التهذيب ٢ : ٣٦٧ ـ ١٥٢٤ ، الإستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست