اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 463
يا ـ لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته حالة الركوع منه أو السجود بطلت صلاته حالة الركوع لا قبلها ، وتظهر الفائدة في المأموم إذا نوى الانفراد حينئذ.
يب ـ لا يكفي في الستر إحاطة الفسطاط الضيق به ، لأنه ليس بلبس.
البحث الثاني : في جنسه
مسألة ١١٧ : يجوز الصلاة في كل ثوب متخذ من النباتات كالقطن ، والكتان ، والقنب ، وسائر أنواع الحشيش بالإجماع ، وكذا في جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية لا بدونها وإن دبغ عند علمائنا أجمع ، وبه قال عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وعن مالك روايتان ، وكذا عن أحمد [١] لقوله 6 : ( لا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) [٢].
ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « لا تصل في شيء منه ولا شسع » [٣] ، وقال الباقر 7 وقد سئل عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة؟ فقال : « لا ولو دبغ سبعين مرّة » [٤] ولأن الميتة نجسة ، والدباغ غير مطهر ، وقد سبق.
وقال الشافعي : يطهر بالدباغ إلاّ جلد الكلب والخنزير ، ونقله عن علي
[١] بداية المجتهد ١ : ٧٨ ، القوانين الفقهية : ٣٧ ، المغني ١ : ٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٩٤ ، المجموع ١ : ٢١٧ ، تفسير الرازي ٥ : ١٧ ، الحاوي للفتاوي ١ : ١٢.
[٢] سنن الترمذي ٤ : ٢٢٢ ـ ١٧٢٩ ، سنن أبي داود ٤ : ٦٧ ـ ٤١٢٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٤ ـ ٣٦١٣ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٥ ، مسند أحمد ٤ : ٣١٠ و ٣١١.