responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 461

فروع :

أ ـ لو كان مع العراة مكتس وجب عليه أن يصلّي في ثوبه ، وليس له إعارته والصلاة عريانا لوجود السترة ، نعم يستحب له إعارته بعد صلاته لقوله تعالى ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ) [١] ولا تجب عليه الإعارة ، ويجب القبول لتمكنه من الساتر حينئذ.

ب ـ لو بذل لهم الثوب لم يجز لهم الجماعة مع سعة الوقت وصلّى كل واحد بعد آخر ، لإمكان ستر العورة مع الانفراد وهو واجب فلا يترك للندب ، فإن خافوا فوت الوقت بالانتظار لم يجز ، وصلّوا عراة ـ عند علمائنا ـ محافظة على تحصيل المشروط ، ولأنه موضع ضرورة فصار كالفاقد ، وقال الشافعي : يجب الانتظار وإن فات الوقت تحصيلا للسترة [٢]. وليس بجيد.

ج ـ لو لم يعرهم وأراد أن يصلّي بهم قدم إن كان قارئا وإلاّ صلّوا فرادى ، وليس له أن يأتم بعار ، لأن قيام الإمام شرط في إمامة القائم.

وقال الشافعي : يصح ، لعدم سقوط القيام [٣] وليس بجيد.

د ـ لو اجتمع النساء والرجال فإن قلنا بتحريم المحاذاة لم تجتمع النساء معهم إلاّ مع حائل ، وإن قلنا بالكراهة جاز أن يقف الجميع صفا ، ولو كان معهم مكتس استحب له إعارة النساء بعد صلاته.


[١] المائدة : ٢.

[٢] الام ١ : ٩١ ، المجموع ٢ : ٢٤٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٤ ، المغني ١ : ٦٦٩.

[٣] المجموع ٣ : ١٨٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست