responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 458

إذا انقطع دمها [١]. وينتقض بالأمة إذا أعتقت في الأثناء فإن صلاتها لا تبطل عنده إذا كانت مكشوفة الرأس [٢].

هـ ـ لو لم يجد إلاّ ثوب حرير صلّى عاريا لفقدان الشرط ، وهو وجدان الساتر ، للنهي عن هذه السترة ، وبه قال أحمد [٣].

وقال الشافعي : يصلّي فيه وجوبا لأن ثوب الحرير صالح للسترة [٤].

وهو ممنوع ، وتخصيص النبيّ 6 عبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، لمعنى الحكة [٥] لا يقاس عليه.

ولو خاف البرد من نزعه صلّى فيه وأجزأ.

مسألة ١١٥ : لو لم يجد إلاّ الثوب النجس صلّى عاريا إن تمكن من نزعه‌ ، لقول الصادق 7 في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلاّ ثوب واحد وأصابه منيّ قال : « يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلّي ويومئ إيماء » [٦].

وإن لم يتمكن من نزعه صلّى فيه ولا إعادة عليه ، للضرورة في الموضعين لقول الصادق 7 في الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه‌


[١] المبسوط للسرخسي ١ : ١٢٥.

[٢] شرح فتح القدير ١ : ٢٢٩.

[٣] المغني ١ : ٦٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٩.

[٤] المجموع ٣ : ١٨٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٤.

[٥] صحيح البخاري ٤ : ٥٠ و ٧ : ١٩٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٦ ـ ٢٠٧٦ ، سنن أبي داود ٤ : ٥٠ ـ ٤٠٥٦ ، سنن الترمذي ٤ : ٢١٨ ـ ١٧٢٢ ، سنن النسائي ٨ : ٢٠٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٨ ـ ٣٥٩٢ ، مسند الطيالسي : ٢٦٥ ـ ١٩٧٣ ، مسند أحمد ٣ : ١٢٢ و ١٢٧ و ١٨٠ و ١٩٢ و ٢١٥ و ٢٥٢ و ٢٥٥ و ٢٧٣.

[٦] التهذيب ١ : ٤٠٦ ـ ١٢٧٨ و ٢ : ٢٢٣ ـ ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ ـ ٥٨٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست