اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 458
إذا انقطع دمها [١]. وينتقض بالأمة إذا أعتقت في الأثناء فإن صلاتها لا تبطل عنده إذا كانت مكشوفة الرأس [٢].
هـ ـ لو لم يجد إلاّ ثوب حرير صلّى عاريا لفقدان الشرط ، وهو وجدان الساتر ، للنهي عن هذه السترة ، وبه قال أحمد [٣].
وقال الشافعي : يصلّي فيه وجوبا لأن ثوب الحرير صالح للسترة [٤].
وهو ممنوع ، وتخصيص النبيّ 6 عبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، لمعنى الحكة [٥] لا يقاس عليه.
ولو خاف البرد من نزعه صلّى فيه وأجزأ.
مسألة ١١٥ : لو لم يجد إلاّ الثوب النجس صلّى عاريا إن تمكن من نزعه ، لقول الصادق 7 في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلاّ ثوب واحد وأصابه منيّ قال : « يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلّي ويومئ إيماء » [٦].
وإن لم يتمكن من نزعه صلّى فيه ولا إعادة عليه ، للضرورة في الموضعين لقول الصادق 7 في الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه
[٥] صحيح البخاري ٤ : ٥٠ و ٧ : ١٩٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٦ ـ ٢٠٧٦ ، سنن أبي داود ٤ : ٥٠ ـ ٤٠٥٦ ، سنن الترمذي ٤ : ٢١٨ ـ ١٧٢٢ ، سنن النسائي ٨ : ٢٠٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٨ ـ ٣٥٩٢ ، مسند الطيالسي : ٢٦٥ ـ ١٩٧٣ ، مسند أحمد ٣ : ١٢٢ و ١٢٧ و ١٨٠ و ١٩٢ و ٢١٥ و ٢٥٢ و ٢٥٥ و ٢٧٣.
[٦] التهذيب ١ : ٤٠٦ ـ ١٢٧٨ و ٢ : ٢٢٣ ـ ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ ـ ٥٨٣.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 458