responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 456

ولقول الصادق 7 في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال : « يصلّي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالسا » [١].

وقال الباقر 7 فيمن خرج من سفينة عريانا ، قال : « إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما » [٢].

وقال مالك ، والشافعي : يصلّي قائما بركوع وسجود. وأطلق ، لأنه مستطيع للقيام من غير ضرر فلم يجز له تركه ، كما لو لم يجد السترة [٣].

ونمنع انتفاء الضرر فإن اطلاع الغير ضرر.

وقال الأوزاعي ، وأحمد ، والمزني : يصلّون قعودا [٤] وأطلقوا لأنه قادر على ستر العورة فلم يجز له كشفها ، والستر ممنوع بل الأرض تستر بعضها عندهم.

وقال أبو حنيفة : يتخير بين القيام والقعود ، والقعود أفضل : لأنه لا بد من ترك فرض في كل من الفعلين فيتخير فيهما [٥].

فروع :

أ ـ للشافعي قول بالصلاة قاعدا مطلقا ، فتجب الإعادة ، لأنه أخل بالقيام‌


[١] الفقيه ١ : ١٦٨ ـ ٧٩٣ ، التهذيب ٢ : ٣٦٥ ـ ١٥١٦.

[٢] الكافي ٣ : ٣٩٦ ـ ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ـ ١٥١٢ و ٣ : ١٧٨ ـ ٤٠٣.

[٣] الام ١ : ٩١ ، الميزان ١ : ١٥٧ ، المغني ١ : ٦٦٤.

[٤] المجموع ٣ : ١٨٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٦٦٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٠ ، المحرر في الفقه ١ : ٤٦.

[٥] الكفاية ١ : ٢٣٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٤ ، الميزان ١ : ١٥٧ ، اللباب ١ : ٦٢ ـ ٦٣ ، المجموع ٣ : ١٨٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست