اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 432
( وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ )[١] قال : « هو الخذف » [٢].
ونهى النبيّ 6 عن رطانة [٣] الأعاجم في المساجد [٤] ، وقال 7 : « الاتكاء في المسجد رهبانية العرب ، المؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته » [٥] وقال بعض أصحابنا للصادق 7 : إني لأكره الصلاة في مساجدهم. فقال : « لا تكره فما من مسجد بني الاّ على قبر نبي أو وصي نبي قتل ، فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها ، فأدّ فيها الفريضة والنوافل ، واقض ما فاتك » [٦].
وفي كتاب ابن بابويه عن الصادق 7 أنه سئل عن الوقوف على المساجد ، فقال : « لا يجوز لأن المجوس وقفوا على بيت النار » [٧] وهذه الرواية مرسلة وتحمل على الوقف على تزويقها وتصويرها.
مسألة ٩٩ : لا يجوز لأحد من المشركين دخول المساجد مطلقا سواء أذن له المسلم أو لا ، ولا يجوز للمسلم الإذن فيه ـ وبه قال مالك [٨] لقوله تعالى ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا )[٩] وغيره من المساجد