responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 430

مسألة ٩٦ : ويحرم نقضها‌ ، لقوله تعالى ( وَسَعى فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاّ خائِفِينَ ) [١] وكذا استعمال آلتها واتخاذها في ملك أو طريق ، ويجوز هدم ما استهدم لإعادته لما فيه من العمارة ، وللأمن على الداخل ، ولو تعذرت إعادته جاز استعمال آلته في غيره من المساجد لاشتراكها في كونها موضعا للعبادة ، وكذا لو فضل من أحد المساجد عن قدر الحاجة ، ومن أخذ شيئا من آلة المسجد وجب أن يرده إليه أو إلى غيره من المساجد.

ولو نذر شيئا لعمارة مسجد اختص به ما لم يفضل عنه إذا كان بحيث ينتابه الناس ، ولو فضل منه شي‌ء جاز صرفه إلى عمارة غيره من المساجد.

وإذا انهدم المسجد وخرب ما حوله لم يعد ملكا ، لخروجه عن الملك الى الله تعالى فلا يعود الى الملك [٢].

ويجوز نقض البيع والكنائس واستعمال آلتها في المساجد إذا اندرس أهلها أو كانت في دار حرب ، لأن عيصا سأل الصادق 7 عن البيع والكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ قال : « نعم » [٣].

وأن تبنى مساجد ، ولا يجوز اتخاذهما في ملك ، ولا استعمال آلتهما في الأملاك ، ولو كان لها أهل ذمّة يؤدّون الجزية ، ويلتزمون بشرائط الذمة لم يجز التعرض لها على حال.

مسألة ٩٧ : من كان له في داره مسجد قد جعله للصلاة جاز له تغييره‌ ،


[١] البقرة : ١١٤.

[٢] في نسخة ( م ) : المالك.

[٣] الكافي ٣ : ٣٦٨ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٦٠ ـ ٧٣٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست