responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 423

بناؤه بلبن نجس أو آجر نجس للمنع من إدخال النجاسة إليها.

مسألة ٩٢ : يستحب اتخاذها جمّا ، ويكره أن تكون مشرفة‌ لأن عليا 7 رأى مسجدا قد شرّف فقال : « كأنه بيعة » وقال : « إن المساجد تبنى جمّا » [١].

ويكره أن تكون مظلّلة ، قال الحلبي : سألته عن المساجد المظلّلة يكره القيام فيها؟ قال : « نعم ، ولكن لا يضرّكم الصلاة فيها اليوم ، ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك » [٢].

ويكره اتخاذ المحاريب فيها ، لأن عليا 7 كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول : « كأنها مذابح اليهود » [٣].

وينبغي وضع الميضاة على أبوابها لا داخلها لقول رسول الله 6 : ( جنّبوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم ، وشراءكم وبيعكم ، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم ) [٤].

وينبغي وضع المنارة مع حائطها لا في وسطها ، ولا ترفع عليه ، لأن عليا 7 مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال : « لا ترفع المنارة إلاّ مع سطح المسجد » [٥] ، ولئلاّ يشرف المؤذن على الجيران.

مسألة ٩٣ : والإتيان إلى المساجد مستحب‌ ، مندوب إليه ، مرغّب فيه ، إذ القصد بالعمارة إيقاع العبادة فيها ، واجتماع الناس في‌


[١] الفقيه ١ : ١٥٣ ـ ٧٠٩ ، التهذيب ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٧ ، علل الشرائع : ٣٢٠ باب ٨.

[٢] الكافي ٣ : ٣٦٨ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ١٥٢ ـ ٧٠٦ ، التهذيب ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٥.

[٣] الفقيه ١ : ١٥٣ ـ ٧٠٨ ، التهذيب ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٦ ، علل الشرائع : ٣٢٠ باب ٧.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٥٤ ـ ٧٠٢. وانظر سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٧ ـ ٧٥٠.

[٥] الفقيه ١ : ١٥٥ ـ ٧٢٣ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست