responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 414

فيه ركعتين [١] ، قال بلال : ترك [ 6 ] [٢] عمودا عن يمينه ، وعمودا عن يساره ، وثلاثة أعمدة من ورائه فإن البيت إذ ذاك على ستة أعمدة [٣]. والمثبت أولى من النافي.

إذا عرفت هذا فاعلم أن الشافعي قال : الصلاة إن كانت فريضة فرادى أو نافلة فهي في الكعبة أفضل ، لأنها أطهر موضع ، وإن كانت جماعة فإن أمكنت في الكعبة فهو أفضل وإلاّ فالخارج أفضل [٤]. وقد بينا ضعفه.

مسألة ٨٧ : وتكره الفريضة على ظهر الكعبة‌ إن كان بين يديه قطعة من السطح ـ وبه قال أبو حنيفة [٥] ـ لأن بين يديه بعض الكعبة فصح الاستقبال إليه كما لو كان خارجا عنها.

وقال الشافعي : يجوز إن كان بين يديه سترة وإلا فلا [٦] لأن النبيّ 6 نهى عن الصلاة على ظهر بيت الله العتيق [٧] ولا علة للنهي إلا ما ذكرناه ، ولأنه يصلّي عليها لا إليها كالراحلة يقال : صلّى عليها لا إليها ، وينتقض بما لو كان قدامه سترة ، وقال أحمد : لا تجوز الفريضة مطلقا لأنه لم يستقبلها [٨]. وهو ممنوع.


[١] سنن أبي داود ٢ : ٢١٤ ـ ٢٠٢٦ ، مسند احمد ٦ : ١٥ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩.

[٢] زيادة من المصدر.

[٣] صحيح البخاري ١ : ١٣٤ ، الموطأ ١ : ٣٩٨ ـ ١٩٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٣ ـ ٢٠٢٣ ، مسند أحمد ٢ : ١١٣ و ١٣٨ ، سنن النسائي ٢ : ٦٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧.

[٤] الام ١ : ٩٨ ـ ٩٩ ، المجموع ٣ : ١٩٥ ـ ١٩٦.

[٥] المبسوط للسرخسي ١ : ٢٠٧.

[٦] الام ١ : ٩٩ ، المجموع ٣ : ١٩٨ ، فتح العزيز ٣ : ٢٢١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٠٧.

[٧] سنن الترمذي ١ : ١٧٨ ـ ٣٤٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ـ ٧٤٦ و ٧٤٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٢٩.

[٨] المغني ١ : ٧٥٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست