اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 414
فيه ركعتين [١] ، قال بلال : ترك [ 6 ] [٢] عمودا عن يمينه ، وعمودا عن يساره ، وثلاثة أعمدة من ورائه فإن البيت إذ ذاك على ستة أعمدة [٣]. والمثبت أولى من النافي.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الشافعي قال : الصلاة إن كانت فريضة فرادى أو نافلة فهي في الكعبة أفضل ، لأنها أطهر موضع ، وإن كانت جماعة فإن أمكنت في الكعبة فهو أفضل وإلاّ فالخارج أفضل [٤]. وقد بينا ضعفه.
مسألة ٨٧ : وتكره الفريضة على ظهر الكعبة إن كان بين يديه قطعة من السطح ـ وبه قال أبو حنيفة [٥] ـ لأن بين يديه بعض الكعبة فصح الاستقبال إليه كما لو كان خارجا عنها.
وقال الشافعي : يجوز إن كان بين يديه سترة وإلا فلا [٦] لأن النبيّ 6 نهى عن الصلاة على ظهر بيت الله العتيق [٧] ولا علة للنهي إلا ما ذكرناه ، ولأنه يصلّي عليها لا إليها كالراحلة يقال : صلّى عليها لا إليها ، وينتقض بما لو كان قدامه سترة ، وقال أحمد : لا تجوز الفريضة مطلقا لأنه لم يستقبلها [٨]. وهو ممنوع.
[١] سنن أبي داود ٢ : ٢١٤ ـ ٢٠٢٦ ، مسند احمد ٦ : ١٥ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩.