responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 412

ك ـ أن يصلّي وفي قبلته مصحف مفتوح لئلاّ يشتغل عن الإقبال على العبادة.

وعن عمار عن الصادق 7 في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال : « لا » قلت : فإن كان في غلاف قال : « نعم » [١] ، وهل يتعدى الحكم الى كل ما يشغل النظر من كتاب ونقش ( وغيره ) [٢]؟ الأقرب ذلك ، ويحتمل المنع ، لعدم القطع بالعلة.

كا ـ أن يكون قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، لأنه ينبغي تعظيم القبلة فلا تناسب النجاسة ، ولقول الصادق 7 وقد سئل عن مسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال : « إن كان نزّه من بالوعة فلا تصلّ فيه وإن كان من غير ذلك فلا بأس » [٣] ، وهل يتعدى الحكم الى الماء النجس؟

عموم اللفظ يقضي بالمنع ، لقوله 7 : « وإن كان من غير ذلك فلا بأس » [٤] والعلّة تقضي بالمساواة لكن العلّية ليست قطعية.

مسألة ٨٦ : ويكره الفريضة جوف الكعبة ، وتستحب النافلة‌ عند علمائنا لأنه بالصلاة في الكعبة ربما تتعذر عليه الجماعة ، والجماعة أفضل من الانفراد ، ولأنه باستقبال أي جهة شاء يستدبر قبلة اخرى ، ولقول أحدهما 8 : « لا تصلّ المكتوبة في الكعبة » [٥] وهذا النهي ليس للتحريم فإنه يجوز فعل الفريضة فيها ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة [٦] ـ


[١] الكافي ٣ : ٣٩١ ـ ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٥ ـ ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ـ ٨٨٨.

[٢] لم ترد في نسخة ( ش ).

[٣] الكافي ٣ : ٣٨٨ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢١ ـ ٨٧١.

[٤] الكافي ٣ : ٣٨٨ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢١ ـ ٨٧١.

[٥] الكافي ٣ : ٣٩١ ـ ١٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ـ ١٥٦٤ ، المقنعة : ٧٠.

[٦] الأم ١ : ٩٨ ، المجموع ٣ : ١٩٤ ، فتح العزيز ٣ : ٢٢٠ ، الوجيز ١ : ٣٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٤ ، اللباب ١ : ١٣٥ ، المغني ١ : ٧٥٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست