اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 41
أبيه ، عن آبائه : قال : « قال أمير المؤمنين 7 : إذا حضر سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه ولي الميت وإلا فهو غاصب » [١].
مسألة ١٩٠ : والولي هو الأحق بميراثه لثبوت الأولوية في طرفه بحكم الآية [٢] ، إذا عرفت هذا ، فالأب أولى من الجد ومن غيره من الأقارب كالولد وولد الولد والإخوة ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال أحمد ، والشافعي [٣].
وقال مالك : الابن أولى من الأب لأنه أقوى تعصيبا منه كالإرث [٤] ، وليس بجيد لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه لكن الأب أرق وأشفق على الميت ودعاؤه لابنه أقرب إلى الإجابة.
مسألة ١٩١ : الجدّ للأب أولى من الأخ وإن كان من الأبوين ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد [٥] ـ لما تقدم من أن الأب أشفق وأكثر حنوا وأقرب إجابة للدعاء.
وقال مالك : الأخ أولى ، لأنه يدلي ببنوة أبيه ، والجدّ يدلي بأبوة ابنه ، والبنوة عنده أولى من الأبوة [٦] وتقدم بطلانه.