responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 389

ووقتها ضيّق فنهي عن تأخيرها [١].

وقال الشافعي : صلاة الصبح ، وبه قال مالك ، وحكاه الشافعي في البويطي عن علي 7 ، وعبد الله بن عباس ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر أيضا [٢] لقوله تعالى ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) [٣] عقيب الوسطى ، والقنوت مسنون في الصبح ، وهو ممنوع ، ولأن الفجر لا تجمع الى ما قبلها ولا الى ما بعدها فهي منفردة ، قبلها صلاة الليل ، وبعدها صلاة النهار.

مسألة ٨١ : قال الشيخ : يكره تسمية العشاء بالعتمة‌ [٤] ، ولعلّه استند في ذلك الى ما روي أن النبي 6 قال : ( لا تغلبنكم الأعراب عل اسم صلاتكم فإنها العشاء فإنهم يعتمون بالإبل ) [٥] فإنهم كانوا يؤخرون الحلب الى أن يعتم الليل ، ويسمون الحلبة العتمة ، وبه قال الشافعي [٦].

قال الشيخ : وكذا يكره تسمية الصبح بالفجر ، بل يسمى بما سماه الله تعالى في قوله ( فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) [٧] [٨].

وقال الشافعي : يستحب أن تسمى بأحد اسمين إما الفجر ، أو الصبح‌


[١] المجموع ٣ : ٦١ ، فتح الباري ٨ : ١٥٨ ، عمدة القارئ ١٨ : ١٢٤ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ٤٤٣.

[٢] المجموع ٣ : ٦٠ ، المغني ١ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٨ ، الموطأ ١ : ١٣٩ ـ ٢٨ ، احكام القرآن لابن العربي ١ : ٢٢٤ ـ ٢٢٥.

[٣] البقرة ٢٣٨.

[٤] المبسوط للطوسي ١ : ٧٥.

[٥] صحيح مسلم ١ : ٤٤٥ ـ ٦٤٤ ، سنن أبي داود ٤ : ٢٩٦ ـ ٤٩٨٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٠ ـ ٧٠٤ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٠ ، مسند أحمد ٢ : ١٠.

[٦] الام ١ : ٧٤ ، المجموع ٣ : ٤١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٥٩ ، السراج الوهاج : ٣٥.

[٧] الروم : ١٧.

[٨] المبسوط للطوسي ١ : ٧٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست