وقال الشافعي : صلاة الصبح ، وبه قال مالك ، وحكاه الشافعي في البويطي عن علي 7 ، وعبد الله بن عباس ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر أيضا [٢] لقوله تعالى ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ )[٣] عقيب الوسطى ، والقنوت مسنون في الصبح ، وهو ممنوع ، ولأن الفجر لا تجمع الى ما قبلها ولا الى ما بعدها فهي منفردة ، قبلها صلاة الليل ، وبعدها صلاة النهار.
مسألة ٨١ : قال الشيخ : يكره تسمية العشاء بالعتمة [٤] ، ولعلّه استند في ذلك الى ما روي أن النبي 6 قال : ( لا تغلبنكم الأعراب عل اسم صلاتكم فإنها العشاء فإنهم يعتمون بالإبل ) [٥] فإنهم كانوا يؤخرون الحلب الى أن يعتم الليل ، ويسمون الحلبة العتمة ، وبه قال الشافعي [٦].
قال الشيخ : وكذا يكره تسمية الصبح بالفجر ، بل يسمى بما سماه الله تعالى في قوله ( فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ )[٧][٨].
وقال الشافعي : يستحب أن تسمى بأحد اسمين إما الفجر ، أو الصبح