responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 380

ويستحب تعجيل العصر والعشاء حذرا من العوارض ، وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، وأحمد [١].

وعن ابن مسعود : تعجّل الظهر والعصر ، وتؤخّر المغرب [٢] ، وقال الحسن : تؤخر الظهر [٣] ، وقال الشافعي : يستحب تعجيل الظهر في غير الحرّ ، والمغرب في كل حال ، وقال : متى غلب على ظنه دخول الوقت باجتهاده استحب له التعجيل [٤] ، وما قلناه أحوط.

ح ـ لو أخّر ما يستحب تقديمه ، أو عكس لم يأثم إذا اقترن التأخير بالعزم ، فإن لم يعزم أثم ، ولو أخّرها بحيث لا يتسع الوقت لجميعها أثم وإن اقترن بالعزم ، لأن الركعة الأخيرة من جملة الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت.

مسألة ٧٥ : لو صلّى قبل الوقت لم تجزئه صلاته‌ عمدا ، أو جهلا ، أو سهوا ، كلّ الصلاة ، وبعضها ، عند علمائنا أجمع ـ وهو قول الزهري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ـ لأن الخطاب بالصلاة توجّه الى المكلّف عند دخول وقتها فلا تبرأ الذمة بدونه [٥].

ولقول الصادق 7 : « من صلى في غير وقت فلا صلاة له » [٦].


[١] المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٨ ، المغني ١ : ٤٣٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٧ ، فتح العزيز ٣ : ٦٠.

[٢] المغني ١ : ٤٣٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٧.

[٣] المغني ١ : ٤٣٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٧.

[٤] المجموع ٣ : ٥٤ و ٥٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٠ ، المغني ١ : ٤٣٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٧ و ٤٦٨.

[٥] عمدة القارئ ٥ : ٥ ، المغني ١ : ٤٤٠ و ٤٤١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨٠.

[٦] الكافي ٣ : ٢٨٥ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ ـ ٥٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٤٤ ـ ٨٦٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست