responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 376

كان مضيعا لها ، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت ، أو فيما بين الأول والآخر عفي عن ذنبه [١]. وقال في موضع آخر : إن أخّرها لغير عذر كان عاصيا ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت [٢].

وللشافعي وجهان فيما لو أخّرها لغير عذر ومات في أثناء الوقت : العصيان لأنه ترك ما وجب عليه ، وأصحهما عنده : المنع لأنه أبيح له التأخير [٣].

مسألة ٧٤ : تقديم الصلاة أفضل إلاّ في مواضع :

أ ـ المغرب للمفيض من عرفة يستحب له تأخيرها إلى مزدلفة وإن صار الى ربع الليل.

ب ـ يستحب تأخير العشاء حتى يسقط الشفق.

ج ـ المتنفل يؤخر الفرض ليصلي سبحته.

د ـ القاضي للفرائض يستحب له تأخير الأداء الى آخر الوقت عندنا ، وعند الأكثر يجب [٤].

هـ ـ الظهر في الحرّ لمن يصلّي جماعة يستحب الإبراد بها لقوله 7 : ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) [٥] ولو صلاّها في منزله ، أو في‌


[١] المقنعة : ١٤.

[٢] حكاه المحقق في المعتبر : ١٣٤.

[٣] المجموع ٣ : ٥٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤١ ، الوجيز ١ : ٣٣.

[٤] منهم السيد المرتضى في جوابات المسائل الرسّية الأولى ( ضمن رسائله ) ٢ : ٣٦٤ ، وابن البراج في المهذّب ١ : ١٢٥ و ١٢٦ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٤٩ ـ ١٥٠ وابن زهرة في الغنية : ٥٠٠.

[٥] علل الشرائع : ٢٤٧ باب ١٨١ حديث ١ ، صحيح البخاري ١ : ١٤٢ ، صحيح مسلم ١ : ٤٣٠ ـ ٦١٥ ، سنن الترمذي ١ : ٢٩٥ ـ ١٥٧ ، سنن أبي داود ١ : ١١٠ ـ ٤٠١ ، سنن النسائي ١ : ٢٤٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٢ ـ ٦٧٧ ، سنن الدارمي ١ : ٢٧٤ ، الموطأ ١ : ١٥ ـ ٢٧ و ٢٨ ، مسند أحمد ٢: ٢٣٨ ، مسند أبي يعلى ٢ : ٤٨٠ ـ ١٣٠٩ ، السنن المأثورة : ١٩٢ ـ ١٢٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست