اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 374
خوف ، أو مرض ، أو غير ذلك ـ وبه قال ابن المنذر ، وابن سيرين [١] ـ لأن ابن عباس قال : جمع رسول الله 6 بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر ، قال سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : ولم تراه فعل ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته [٢] ، وعن ابن عباس أن النبيّ 6 جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء من غير خوف ، ولا مطر [٣].
ومنع باقي الجمهور من ذلك ، لأنّ أخبار التوقيت معلومة [٤] ، ونحن نقول به فإن الاشتراك بين الوقتين معلوم.
البحث السابع : في الأحكام.
مسألة ٧٣ : الصلاة عندنا تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا ، وتستقر بإمكان الأداء ، فلا يجب القضاء لو قصر عن ذلك ـ وبه قال الشافعي ، وإسحاق [٥] ـ وقال أحمد : يستقر الوجوب بإدراك جزء [٦].
فإذا دخل عليه وقت الصلاة وجب عليه عندنا بأول الوقت للمختار وللمعذور بأول جزء أدركه بعد زوال عذره ، فإذا زال المانع من التكليف كالحيض والجنون في أثناء الوقت ، أو في آخره وجبت الصلاة عليه ـ وبه قال