responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 374

خوف ، أو مرض ، أو غير ذلك ـ وبه قال ابن المنذر ، وابن سيرين [١] ـ لأن ابن عباس قال : جمع رسول الله 6 بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر ، قال سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : ولم تراه فعل ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته [٢] ، وعن ابن عباس أن النبيّ 6 جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء من غير خوف ، ولا مطر [٣].

ومنع باقي الجمهور من ذلك ، لأنّ أخبار التوقيت معلومة [٤] ، ونحن نقول به فإن الاشتراك بين الوقتين معلوم.

البحث السابع : في الأحكام.

مسألة ٧٣ : الصلاة عندنا تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا‌ ، وتستقر بإمكان الأداء ، فلا يجب القضاء لو قصر عن ذلك ـ وبه قال الشافعي ، وإسحاق [٥] ـ وقال أحمد : يستقر الوجوب بإدراك جزء [٦].

فإذا دخل عليه وقت الصلاة وجب عليه عندنا بأول الوقت للمختار وللمعذور بأول جزء أدركه بعد زوال عذره ، فإذا زال المانع من التكليف كالحيض والجنون في أثناء الوقت ، أو في آخره وجبت الصلاة عليه ـ وبه قال‌


[١] المجموع ٤ : ٣٨٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٧.

[٢] صحيح مسلم ١ : ٤٩٠ ـ ٧٠٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٦ ـ ١٢١١ ، سنن النسائي ١ : ٢٩٠.

[٣] صحيح مسلم ١ : ٤٩١ ـ ٥٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٦ ـ ١٢١٠.

[٤] المجموع ٤ : ٣٨٤ ، المغني ٢ : ١٢٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٧٣.

[٥] المجموع ٣ : ٤٧ ، المغني ١ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨١.

[٦] المغني ١ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست