اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 362
التعيين صلّى مع كل رباعية صلاة قصر ولو اتحدت إحداهما.
مسألة ٦٤ : يستحب قضاء النوافل الموقتة عند علمائنا أجمع لقول الصادق 7 وقد سئل عن رجل عليه من صلواته النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته فكيف يصنع؟ : « يصلّي حتى لا يدري كم صلّى من كثرته ، فيكون قد صلّى بقدر ما عليه » [١] ، ولأنها عبادة موقتة فاستحب قضاؤها كالفرائض ، وهو أحد أقوال الشافعي [٢]. والثاني : لا يقضي ، وبه قال أبو حنيفة قياسا على الخسوف [٣]. والأصل ممنوع لأنه عندنا واجب يجب قضاؤه على تفصيل يأتي ، والثالث : يقضي نوافل النهار نهارا ونوافل الليل ليلا [٤].
ولو تعذّر القضاء استحب له أن يتصدق عن كل صلاة ركعتين بمد ، فإن تعذّر فعن كل يوم لقول الصادق 7 وقد سئل أنه لا يقدر على القضاء : « يتصدق بصدقة مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة » قلت : وكم الصلاة؟ قال : « مدّ لكلّ ركعتين من صلاة الليل ، وكلّ ركعتين من صلاة النهار » قلت : لا يقدر ، قال : « مدّ لكل أربع » قلت : لا يقدر ، قال : « مدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل » [٥].
أما لو فاتت بمرض فإنه لا يتأكد القضاء وإن كان مستحبا لقول الصادق 7 وقد سأله مرازم عليّ نوافل كثيرة كيف أصنع؟ قال : « اقضها » قلت : إنها كثيرة. قال : « اقضها » ، قلت : لا أحصيها ،
[١] الكافي ٣ : ٤٥٣ ـ ١٣ ، الفقيه ١ : ٣٥٩ ـ ١٥٧٧ ، التهذيب ٢ : ١١ ـ ٢٥ ، المحاسن : ٣١٥ ـ ٣٣.