responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 36

يصل عليه [١] ، قال الزهري : ولم ينقل أنه أمر بالصلاة عليه [٢] ، وليس بجيد ، لأن ما لم يكره لغير الإمام لم يكره للإمام كسائر الموتى ، وعدم النقل لا يدل على العدم ، مع وروده عاما في قوله 6 : ( صلوا على من قال لا إله إلاّ الله ) [٣].

مسألة ١٨٥ : ولد الزنا يصلى عليه‌ ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال قتادة : لا يصلى عليه [٤] ، وهو غلط ، لأنه مخالف لإجماع انعقد قبله أو بعده ، ولعموم الأخبار [٥] ، ولأنه مسلم غير مقتول في المعركة فأشبه ولد الحلال ، ويجي‌ء على قول من يذهب إلى كفره من علمائنا [٦] تحريم الصلاة عليه.

ويصلّى أيضا على النفساء ـ وبه قال جميع الفقهاء ـ لما تقدم [٧].

وقال الحسن البصري : لا يصلّى عليها ، ويصلى على سائر المسلمين من أهل الكبائر [٨].

وكذا من لا يعطي زكاة ماله ، وتارك الصلاة ، لأن النبيّ 6 خرج إلى قبا فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب ، فقال‌


[١] سنن أبي داود ٣ : ٢٠٦ ـ ٣١٨٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٩.

[٢] لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة عندنا.

[٣] سنن البيهقي ٤ : ١٩ ، سنن الدار قطني ٢ : ٥٦ ـ ٣ و ٤ ، الجامع الصغير ٢ : ٩٨ ـ ٥٠٣٠ ، مجمع الزوائد ٢ : ٦٧.

[٤] المجموع ٥ : ٢٦٧.

[٥] الكافي ٣ : ٤٠ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٩٧ ـ ٣١٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٩ ، سنن الدار قطني ٢ : ٥٦ ـ ٣ و ٤ ، الجامع الصغير ٢ : ٩٨ ـ ٥٠٣٠ ، مجمع الزوائد ٢ : ٦٧.

[٦] هو ابن إدريس في السرائر : ٨١ ، ١٨٣ ، ٢٤١ ، ٢٨٧.

[٧] تقدم في المسألة ١٨٢.

[٨] المغني ٢ : ٤٠٣ ، حلية العلماء ٢ : ٣٠٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست